ولو وطأ أمة بالملك ، قيل : جاز أن يتزوج بأختها ، فتحرم الموطوءة ما دامت الثانية زوجة.
______________________________________________________
تحريم الاولى بوطء الثانية (١).
ومتى أخرج إحداهما عن ملكه حلت الاولى ، سواء قصد به العود إلى الأولى أم لا.
أما الحكم الأول فلأن الحرام لا يحرم الحلال ، والتحريم إنما يتعلق بوطء الثانية فيستصحب ، ولأن الأصل الإباحة.
وأما الحكم الثاني ، فلأنه متى أخرج إحداهما لم يبق جامعا بين الأختين ، فينتفي التحريم بانتفاء سببه ، والأصح الأول ، واحتجاج ابن إدريس ضعيف ، فإن الروايات الواردة بذلك خالية عن معارض فلا سبيل الى ردها.
واعلم أنه إذا وطأ الثانية عالما بالتحريم فلا حد عليه ، لقيام الملك ، نعم يعزر.
قوله : ( ولو وطأ أمة بالملك قيل : جاز أن يتزوج بأختها فتحرم الموطوءة ما دامت الثانية زوجة ).
القول المشار إليه في العبارة هو قول الشيخ في المبسوط والخلاف (٢) ، واختاره المصنف في التحرير (٣) ، وهو ظاهر اختياره في التذكرة (٤) ، ولم يصرح هنا بشيء ، والأصح الجواز ، لعموم قوله تعالى ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (٥) ، وقوله تعالى ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) (٦) وغيرهما.
__________________
(١) التذكرة ٧ : ١٦٩.
(٢) المبسوط ٤ : ٢٠٧ ، الخلاف ٢ : ٢١٧ مسألة ٧٧ كتاب النكاح.
(٣) التحرير ٢ : ١٣.
(٤) التذكرة ٢ : ٦٣٦.
(٥) النساء : ٢٤.
(٦) النساء : ٣.