وهل يشترط في التحريم المؤبد في طرف الأجنبي نقص السن عن تسع؟ فيه نظر ينشأ : من كون التحريم المؤبد مستندا إلى تحريم الوطء في طرف الزوج ، وهو هنا ثابت في التسع ،
______________________________________________________
اشكال ، ومقتضى كلام المصنف أن ما ثبت في الزوجة ثبت هنا.
ويحتمل عدم ثبوت شيء من هذه الأحكام هنا ، لورود النص على الزوجة ، وهذه الأحكام على خلاف الأصل ، فيقتصر فيها على مورد النص ، لأن القياس عندنا باطل ، وألحق في الخلاف بإفضاء الزوجة الإفضاء بوطء الشبهة في التحريم ووجوب الإنفاق (١) ، ومنعه ابن إدريس (٢).
والذي يقتضيه النظر ثبوت التحريم المؤبد بإفضاء الأجنبية بزنا أو شبهة من باب مفهوم الموافقة ، فإن وطء الزوجة قبل البلوغ وإن حرم ، إلاّ أن وطء الأجنبية أبلغ منه في التحريم وأفحش.
وأما باقي الأحكام فإن إثباتها مشكل ، إذ لا دليل قويا عليه. وهذا المعنى هو الذي حاوله المصنف بقوله : ( وفي النفقة إشكال ) بعد قوله : ( وهل تثبت هذه الأحكام في الأجنبية؟ الأقرب نعم ) ، فإنه لا يراد بالأحكام إلاّ ما ذكرناه ، فيكون قوله ( وفي النفقة إشكال ) كالاستثناء مما قربه في الأحكام المذكورة.
قوله : ( وهل يشترط في التحريم المؤبد في طرف الأجنبي نقص السن عن تسع؟ فيه نظر ينشأ : من كون التحريم المؤبد مستندا الى تحريم الوطء في طرف الزوج ، وهو هنا ثابت في التسع ).
أي : هل يشترط في ثبوت التحريم المؤبد لو وطأ أجنبي أجنبية فأفضاها في
__________________
(١) الخلاف ٣ : ١٢ مسألة ٤١ كتاب النكاح.
(٢) السرائر : ٢٨٩.