والاشكال في الأجنبي قبل التسع أضعف.
والأقرب عدم تحريم الأمة ، والمفضاة بالإصبع.
______________________________________________________
أقل من تسع سنين؟ فيه نظر ينشأ : من أن التحريم المؤبد يستند إلى تحريم الوطء حينئذ ، والتحريم ثابت في الأجنبية قبل التسع وبعدها ، فحينئذ تلخص كون عليّة التحريم المؤبد ترتب ، الإفضاء على الوطء المحرم ، فيكون إفضاء الأجنبية بعد البلوغ بمنزلة إفضاء الزوجة قبله.
وهذا إن تم فإنما يثبت في الزنا دون وطء الشبهة : لانتفاء التحريم فيه بعد تحقق البلوغ ، ومن أن مورد النص هو الزوجة قبل بلوغ التسع ، فإن ثبت الإلحاق اقتصر فيه على ما قبل البلوغ ، لأن شرط مفهوم الموافقة تعقّل العلة قطعا ، والعلم بثبوتها في المسكوت عنه.
ولا ريب أن الصغر جزء من العلة في المنصوص ، ولهذا لو كان وطء الزوجة بعد البلوغ لم يحرم بالإفضاء قطعا ، فكيف تحرم الأجنبية قبل البلوغ.
قوله : ( والاشكال في الأجنبي قبل التسع أضعف ).
لما كان الأقرب عنده تحريم الأجنبية مؤبدا إذا أفضاها بالوطء قبل التسع ، ظهر الاشكال أن تحريمها حينئذ أضعف من الإشكال في تحريمها بعد التسع.
فإن قيل : مع ترجيح أحد الطرفين لا يبقى اشكال.
قلنا : إذا لم يكن الترجيح قاطعا يبقى أصل الاحتمال ، فلا يمتنع معه إطلاق اسم الاشكال مجازا. ويمكن أن يكون المراد بالإشكال : هو الطرف الآخر ، وهو عدم التحريم استعمالا لاسم الكل في الجزء مجازا.
قوله : ( والأقرب عدم تحريم الأمة والمفضاة بالإصبع ).
وجه القرب : أن التحريم حكم شرعي خصوصا في الفروج ، فيتوقف على ورود النص ، ولا يخفى أن مورد النص هو الزوجة المفضاة بالوطء قبل البلوغ وذلك لا