والملك والنكاح يبيحان النظر إلى السوأتين من الجانبين على كراهية.
ويجوز النظر الى المحارم عدا العورة ، وكذا المرأة.
ولا يحل النظر إلى الأجنبية إلاّ لضرورة كالشهادة عليها ، ويجوز إلى وجهها وكفيها مرة لا أزيد ، وكذا المرأة.
وللطبيب النظر إلى ما يحتاج إليه للعلاج حتى العورة ، وكذا لشاهد الزنا النظر إلى الفرج لتحمل الشهادة عليه.
وليس للخصي النظر إلى المالكة ولا الأجنبية ، ولا للأعمى سماع صوت الأجنبية ، ولا للمرأة النظر إليه ، وللصبي النظر إلى الأجنبية.
______________________________________________________
والملك والنكاح يبيحان النظر إلى السوأتين من الجانبين على كراهية ، ويجوز النظر الى المحارم عدا العورة ، وكذا المرأة ، ولا يحل النظر إلى الأجنبية إلاّ لضرورة ، كالشهادة عليها ، ويجوز إلى وجهها وكفيها مرة لا أزيد ، وكذا المرأة ، وللطبيب النظر الى ما يحتاج إليه للعلاج ، حتى العورة ، وكذا لشاهد الزنا النظر إلى الفرج لتحمل الشهادة عليه ، وليس للخصي النظر إلى المالكة ولا الأجنبية ، ولا للأعمى سماع صوت الأجنبية ، ولا للمرأة النظر إليه ، وللصبي النظر إلى الأجنبية ).
تحقيق الكلام في النظر أن نقول : الناظر والمنظور إليه إما أن يكونا ذكرين أو أنثيين ، أو الناظر ذكرا والمنظور إليه أنثى ، أو بالعكس ، وعلى التقديرين الأخيرين إما أن يكون بينهما نكاح أو ملك أو محرمية ، أو لا ، وعلى التقدير الأخير إما أن يكون النظر محتاجا إليه للعلاج وتحمل الشهادة على الزاني ، أو مطلق تحمل الشهادة ومطلق الحاجة كالمعاملة ، أو لا ، وعلى الأخير إما أن يكون الذكر ممسوحا ، أو لا ، وعلى الثاني إما أن يكون بالغا ، أو لا ، والأنثى إما أن تكون بالغة ، أو لا ، والبالغة إما أن تكون عجوزا كبيرة ، أو لا ، فهنا مباحث :