ويحتمل قويا عدم التحريم بالمصاهرة ، فلأب المرتضع النكاح في أولاد صاحب اللبن ، وأن يتزوج بأم المرضعة نسبا ، وبأخت زوجته من الرضاع ، وأن ينكح الأخ من الرضاع أم أخيه نسبا ، وبالعكس.
والحرمة التي انتشرت من المرتضع إلى المرضعة وفحلها ، بمعنى أنه صار كابن النسب لهما ، والتي انتشرت منهما إليه موقوفة عليه وعلى نسله ،
______________________________________________________
وقد سبق بيانهما ، وأنّ المتجه وجوب الجميع ، ولا رجوع له على الأمة بحال ، لأن السيد لا يثبت له على مملوكته مال إلاّ أن تكون مكاتبة مطلقة أو مشروطة ، لانقطاع سلطنة المولى عن المكاتب وصيرورته بحيث ثبت له عليه مال.
ولو لم تكن الأمة موطوءة أصلا فالنكاح بحاله ، وتحريم الأمة مؤبدا ، لأنها أم الزوجة ، ولو كان اللبن للمولى حرمتا مؤبدا قطعا ، لأن الصغيرة صارت بنته والأمة أم الزوجة.
ولو كانت الأمة موطوءة بالعقد تبعت بالمهر الذي غرمه للصغيرة ، الجميع أو النصف ، على الاشكال السابق : في أنّ المرضعة يرجع عليها بما اغترمه مهرا أو عدمه ، نظرا إلى أن البضع كالأموال فيضمن قيمته ، أو لا فلا ضمان.
فان قلنا بالضمان رجع وتبعت به الأمة المرضعة إذا أعتقت ، كما في سائر الإتلافات المالية ، واعتبار القصد إلى الإفساد وعدمه هنا كباقي النظائر ، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
قوله : ( ويحتمل قويا عدم التحريم بالمصاهرة ، فلأب المرتضع النكاح في أولاد صاحب اللبن ، وأن يتزوج بأم المرضعة نسبا وبأخت زوجته من الرضاع ، وأن ينكح الأخ من الرضاع أم أخته نسبا وبالعكس ، والحرمة التي انتشرت من المرتضع إلى المرضعة وفحلها ـ بمعنى : أنه صار كابن النسب لهما ـ والتي انتشرت منهما إليه موقوفة عليه وعلى نسله ، دون من هو في طبقته