______________________________________________________
لا نزاع في تحريم المرضعة الاولى وكذا الصغيرة إن كان قد دخل بإحدى الكبيرتين ، ونقل الشارح الفاضل فيه الإجماع (١) ، وينبه عليه أنّ المرضعة أم الزوجة والصغيرة بنت زوجة مدخول بها ، سواء كانت المدخول بها هي الأولى أم الثانية ، وإنما النزاع في تحريم المرضعة الثانية.
وبالتحريم قال ابن إدريس (٢) وجمع من المتأخرين كأبي القاسم بن سعيد (٣) والمصنف ، وهو المختار ، ووجهه ما ذكره المصنف : من أنها أمّ من كانت زوجته ومن كانت زوجته فاسم الزوجة صادق عليها ، لانه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه على ما قرر في الأصول ، فيندرج في عموم قوله تعالى ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) (٤).
وقال الشيخ في النهاية (٥) وابن الجنيد (٦) : لا يحرم ، لما رواه علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليهالسلام قال قيل له : إن رجلا تزوج بجارية صغيرة ، فأرضعتها زوجته ثم أرضعتها امرأة أخرى ، إلى قوله فقال عليهالسلام : « حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أوّلا ، أما الأخيرة لم تحرم عليه » (٧) والمستمسك ضعيف ، لأن سند الرواية غير معلوم ، فلا يعارض حجة الأولين.
إذا عرفت ذلك فاعلم : أنه لا فرق في التحريم المذكور بين كون الرضاع المذكور قبل الطلاق للزوجتين الكبيرتين أو بعد طلاقهما أو طلاق إحديهما ، لأن الطلاق لا ينفي كون المطلقة زوجة.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٣ : ٥٢.
(٢) السرائر : ٢٩٤.
(٣) الشرائع ٢ : ٢٨٦.
(٤) النساء : ٢٧.
(٥) النهاية : ٤٥٦.
(٦) كما عنه في المختلف : ٥٢١.
(٧) الكافي ٥ : ٤٤٦ حديث ١٣.