______________________________________________________
والنصرانية؟ قال : « لا بأس به ، أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبد الله يهودية على عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم » (١).
وفي الصحيح عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية ، قال : « إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية » فقلت له : يكون له فيها الهوى ، فقال : « إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واعلم ان عليه في دينه غضاضة » (٢).
قال المصنف في المختلف : وهذا الحديث من صحاح الأحاديث الواصلة إلينا في هذا الباب (٣).
إذا عرفت ذلك فاعلم : أن الدلائل من الطرفين عامة ، وليس فيها ما يدل على تحريم نكاح مخصوص أو حلّه ، فطريق الجمع بينهما بالحمل على تحريم بعض الأنكحة وحل بعض.
ولا ريب أن حمل دلائل الحل على الدوام والباقي على المتعة حمل غير جيد ، لأن في الأخبار إيماء إلى أن ارتكاب نكاح الكافرة لا يكون إلاّ في محل الحاجة ، والنكاح المعد لدفع الحاجة هو نكاح المتعة دون الدوام ، لأنه النكاح المطلوب للسنة ، ولحصول النسل ، وهو المتضمن للموادّة ، وأيضا فإن نكاح المتعة في معنى ملك اليمين ، فهو أولى بأن تحمل دلائل الحل عليه.
وهذا أصح وأقرب من الحمل على محل الضرورة بالنسبة إلى الدوام ، على أن رواية معاوية بن وهب تأبى هذا الحمل ، فإنها ظاهرة في جواز فعله اختيارا ، وقوله تعالى
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٩٨ حديث ١٢٤٧ ، الاستبصار ٣ : ١٧٩ حديث ٦٥١.
(٢) الكافي ٥ : ٣٥٦ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ٢٩٨ حديث ١٢٤٨ ، الاستبصار ٣ : ١٧٩ حديث ٦٥٢.
(٣) المختلف : ٥٣١.