______________________________________________________
البكر وغيرها ولا تنكح إلاّ بأمرها » (١).
وهذه لا تنفي التشريك ، لكنه منتف بالأصل.
وما رواه سعدان بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها » (٢).
ب : قول الشيخ في النهاية أن الولاية عليها للأب والجد دونها (٣) ، وهو اختيار ابن بابويه (٤) وابن أبي عقيل (٥) وابن البراج (٦).
لما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح عن الصادق عليهالسلام قال : « لا تزوج ذات الآباء من الأبكار إلاّ بإذن أبيها » (٧).
ولرواية إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليهالسلام : « إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر ، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلاّ برضا منها » (٨).
ولصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : « لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر ، وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب » (٩).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٨٠ حديث ١٥٣٥.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٨٠ حديث ١٥٣٨ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٦ حديث ٨٥٠.
(٣) النهاية : ٤٦٥ ، وفي « ض » ذكر أن هذا القول للشيخ في المبسوط ، وهو خطأ ، لأن الشيخ في المبسوط ٤ : ١٦٢ ذهب إلى أن المرأة الحرة إذا بلغت رشيدة ملكت عقد النكاح.
(٤) من لا يحضره الفقيه ٣ : ٢٥٠.
(٥) المختلف : ٥٣٤.
(٦) المهذب ٢ : ١٩٣ ـ ١٩٥.
(٧) الكافي ٥ : ٣٩٣ حديث ١ ، الفقيه ٣ : ٢٥٠ حديث ١١٩٠ ، التهذيب ٧ : ٣٧٩ حديث ١٥٣١ ، وفي هذه المصادر : « لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن » إلا أن في الفقيه : « لا تنكح ذوات. ».
(٨) التهذيب ٧ : ٣٨٠ حديث ١٥٣٦ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٥ حديث ٨٤٨.
(٩) الكافي ٥ : ٣٩٣ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٨٠ حديث ١٥٣٧ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٥ حديث ٨٤٩.