______________________________________________________
الدخول قد يكون بالوطء في الدبر ، وهو غير مناف لبقاء البكارة.
وما روي أن فتاة جاءت إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت : إن أبي زوجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته وأنا له كارهة ، فقال : « اجيزي ما صنع أبوك » فقالت : لا رغبة لي فيما صنع أبي ، قال : « فاذهبي فانكحي من شئت » فقالت : « لا رغبة لي عما صنع أبي ، وإنما أردت أن اعلم النساء أن ليس للآباء في أمور بناتهم شيء » (١).
وما رواه في الحسن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة ويزيد بن معاوية عن الباقر عليهالسلام قال : « المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولّى عليها أن تزويجها بغير ولي جائز » (٢).
قيل : لا دلالة فيها ، لأنه إن ادعي خروج البكر من المولّى عليها فهو المتنازع ، وإلاّ لم يفد.
قلنا : إن المتبادر ان قوله المرأة مبتدأ ، وقوله غير المولّى عليها خبره ، والمراد بالمولّى عليها من ثبتت الولاية عليها في المال ، هذا هو المتبادر من اللفظ ، ولا شك أن ذلك لا يشمل البكر التي لا حجر عليها في مالها.
وما رواه زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : « إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت ، فإن أمرها جائز » (٣).
أورد عليه : عدم ما يدل على اندراج البكر في قوله مالكة أمرها.
وجوابه : أن المتبادر من قوله تبيع وتشتري إلى آخره تفسير المالكة أمرها.
وما رواه منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق عليهالسلام قال : « تستأمر
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ٦٠٢ حديث ١٨٧٤ ، سنن البيهقي ٧ : ١١٨.
(٢) الكافي ٥ : ٣٩١ حديث ١ ، الفقيه ٣ : ٢٥١ حديث ١١٩٧ ، التهذيب ٧ : ٣٧٧ حديث ١٥٢٥ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ حديث ٨٣٧.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٧٨ حديث ١٥٣٠ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٤ حديث ٨٤٢.