______________________________________________________
وفي هذه دلالة على أنها غير صغيرة ، وفيها ما ينفي القول بانفرادها والتشريك بينها وبين الأب ، ولأن الحكمة تقتضي ذلك ، فان البكر لا معرفة لها بأحوال الرجال ، فلو لم يجعل أمرها منوطا بنظر الأب لم يؤمن أن ترتكب ما يترتب عليه فساد وضرر.
وأجيب بحمل الروايات على كراهية التفرد وأولوية استئذان الأب جمعا بين الأدلة ، والتعليل الأخير ضعيف ، لأن الرشيدة تستعلم أحوال الزوج بالتفحص عنه ، كما تستعلم طرق المصلحة في التصرف في الأموال.
ج : التشريك بينها وبين الأب ، فليس لأحدهما الاستقلال بالعقد ، وبه قال المفيد في المقنعة (١) وأبو الصلاح (٢) ، إلاّ أنه زاد التشريك بينها وبين الجد.
والحجة موثقة صفوان قال : استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليهالسلام في تزويج ابنته لابن أخيه فقال : « افعل ويكون ذلك برضاها ، لأن لها في نفسها نصيبا ».
قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليهالسلام في تزويج ابنته علي ابن جعفر قال : « افعل ويكون ذلك برضاها ، فان لها في نفسها حظا » (٣).
وجوابه : أنّ قوله عليهالسلام : « لها في نفسها نصيبا ، لا يدل على أن للأب معها ولاية بمنطوق اللفظ ، بل بمفهومه ، ودلالة المفهوم ضعيفة ، فيكف تعارض دلالة المنطوق؟ فتحمل على الأولوية دفعا للتنافي.
د : إجازة تفردها بالمتعة دون الدوام ، واختاره الشيخ في كتابي الأخبار (٤) جمعا بين الأدلة.
وجوابه : أن بقاء الحجر على البكر إنما يكون لنقص رأيها ، فلا يفرق فيه بين
__________________
(١) المقنعة : ٧٨.
(٢) الكافي في الفقه : ٢٩٢.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٧٩ حديث ١٥٣٤.
(٤) التهذيب ٧ : ٣٨٠ ـ ٣٨١ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٦.