ولو زوجها أبوها أو جدها وقف على إجازتها كالأجنبي ، لكن يستحب لها أن لا تستقل من دونهما بالنكاح ، وأن توكل أخاها مع عدمهما ، وأن تخلد إلى أكبر الاخوة ، وأن تتخير خيرته لو اختلفوا.
______________________________________________________
ولو زوجها أبوها أو جدها وقف على إجازتها كالأجنبي ، لكن يستحب لها أن لا تستقل بالنكاح ، وأن توكل أخاها مع عدمهما ، وأن تخلد إلى أكبر الاخوة ، وأن تتخير خيرته لو اختلفوا ).
أجمع علماء الإسلام على أن الحر البالغ الرشيد لا ولاية لأحد عليه في نكاح ولا غيره ، كما أجمعوا على ثبوت الولاية على [ الصغيرة والبالغ غير الكامل وكذا الصغيرة والمجنونة ، واختلف أصحابنا في ثبوت الولاية على البكر ] (١) البالغة الرشيدة على أقوال خمسة : ـ بعد اتفاقهم على سقوطها عن الثيب البالغة الرشيدة ، إلاّ الحسن (٢).
أ : نفي الولاية عنها في الدائم والمنقطع ، اختاره المفيد في أحكام النساء (٣) وابن الجنيد (٤) والمرتضى (٥) وسلار (٦) والمصنف وأكثر المتأخرين (٧) ، وهو الأصح.
لنا : ظاهر قوله تعالى ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) (٨) جعل النكاح إليها ، وهو على إطلاقه شامل للمدخول بها وغيرها ، كذا احتج المصنف.
وفيه نظر ، لأن المطلقة ثلاثا مرتبة لا يكون إلاّ مدخولا بها ، إلاّ أن يقال :
__________________
(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في « ش » و « ض » وأثبتناه من النسخة الحجرية ، لاختلال المعنى بدونه.
(٢) فإنه قال بثبوت الولاية عليها ، انظر : المغني لابن قدامة ٧ : ٣٨٥.
(٣) أحكام النساء ، ضمن رسائل الشيخ المفيد : ٢٠.
(٤) نقله عنه العلامة في المختلف : ٥٣٤.
(٥) الانتصار : ١٢٢ ، المسائل الموصلية ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى : ٢٣٥.
(٦) المراسم : ١٤٨.
(٧) منهم فخر المحققين في الإيضاح ٣ : ٢١ ، والشهيد في اللمعة : ١٨٤.
(٨) البقرة : ٢٣٠.