______________________________________________________
ولا يقدح في صحة التزويج كون المحرم شاهدا عندنا ، لأن الشهادة غير شرط فيه ، ولا يمنع الإحرام من الرجعة ، لأنها استدامة للعقد لا ابتداء نكاح ، وكذا شراء الإماء ، إذ ثمرة الشراء انتقال الملك ، وليس بنكاح وإن اندرج في استحقاق المنافع جواز الوطء ، وكذا جميع أسباب الملك ، والطلاق قطع لعصمة (١) النكاح وليس بنكاح فلا يحرم.
ومن فاته الحج بعد الإحرام به لا يجوز له التزويج والتزويج ، لأنه محرم ، وتحلله بالعمرة عبارة عن عدوله بإحرام الحج إلى العمرة والإتيان بباقي أفعالها (٢).
إذا عرفت ذلك فاعلم : أن إحرام الولي لا يقتضي نقل الولاية عنه إلى الحاكم ، لأنه عارض سريع الزوال ، لكن لو اضطر المولّى عليه في هذه الحالة أمكن القول بأن الحاكم يزوجه للضرورة ، ولا أثر للإحرام الفاسد ، [ لأن ] (٣) منشأه محل.
فرع : لو كان المولّى عليه سفيها ، فاحتاج إلى إذن الولي له في النكاح ، فهل للولي الاذن إذا كان محرما بحيث يقع منه صحيحا؟ يحتمل ذلك ، لأنه ليس بنكاح.
واعلم : أن العمى لا يسلب ولاية النكاح عندنا ، سواء كان خلقة أو متجددا ، لأن الأعمى أهل البحث والنظر واستعلام حال الأصلح من الرجال ، خلافا لبعض العامة (٤).
وكذا الخرس مع وجود الإشارة المفهمة وما في معناها كالكتابة ـ خلافا لبعض العامة ـ وبدونها تزول ولايته قطعا ، سواء كان خلقة أو متجددا.
وكذا الصمم والمرض الشديد إذا لم يشغل عن مقصود الولاية لا يزيلها ،
__________________
(١) في « ض » : لسلطنة.
(٢) في « ض » : حينئذ فيحل.
(٣) في « ش » و « ض » : لا ، والمثبت من النسخة الحجرية وهو الصحيح.
(٤) المجموع ١٦ : ١٥٧ ـ ١٦٠.