وقوله : الحکم یعلّل (١) بالاسباب .
قلنا : المراد من السبب : المعرّف ، لا الموجب.
وعن الثانی : المراد من کون الدلوک سبباً : أنا متى علمنا أنه تعالى أمر بالصلاة فلا معنى للسببیة إلا الإیجاب .
وقولنا : العقد صحیح ، معناه : أن الشرع أذن في الانتفاع به ، وهو معنى الإباحة (٢).
وقیل : یزاد في الحدّ أو الوضع (٣).
وعن الثالث : أن معنى جعل (٤) إتلاف الصبی سبباً لوجوب الضمان : تکلیف الولی بإخراج الضمان من ماله .
ومعنى کون الدلوک سبباً : تکلیف الرجل بأداء الصلاة عنده .
وعن الرابع : أنّ المراد : أنّ کلّ ما وقع على أحد هذه الوجوه کان حکماً (٥).
وقیل : إن السببیة والشرطیّة لیست حکماً (٦) .
وقال بعضهم : الحکم خطاب الشارع المفيد فائدة شرعیة (٧) .
وقیل : خطاب الشارع فائدة شرعیة تختص به ، أی لا تفهم إلا منه ؛
____________________
(١) في «م» : تعلّق .
(٢) المحصول ١ : ٩١ ، الحاصل ١ : ٢٣٤
(٣) حکاه في منتهى الوصول : ٣٢ ، المختصر (بیان المختصر١ ): ٣٢٥ .
(٤) في ار) لم ترد ، وفي (م جعل کون .
(٥) وردت هذه الاجوبة في المحصول ١ : ٩٢
(٦) حکاه في منتهى الوصول : ٣٢ ، المختصر (بیان المختصر ١ ): ٣٢٥ .
(٧) وهو قول الآمدی في الإحکام ١ : ٨٥ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ١ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4704_Nahayah-Wosoul-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
