جعله مجازاً فيه ؛ لانتفاء الملازمة) (١) (٢) .
والجواب :
عن الأول : المنع من إفادة الآیة الترتیب، بل من فعله صلىاللهعليهوآله.
وقال صلىاللهعليهوآله: «صلوا کما رأیتمونی أصلّی» (٣).
وعن الثانی : أنّه لو کان للترتیب لما احتاجوا إلى السؤال .
قیل : ولو کان للجمع لما احتاجوا إلیه أیضاً فيتعارضان ، فيبقى قوله صلىاللهعليهوآله: «ابدأوا بما بدأ الله به دلیلاً على الترتیب خالیاً عن المعارض (٤) .
وفيه نظر : الاستغناء واقع على تقدیر الترتیب ، دون الجمع الشامل لأمور ثلاثة ، فاحتاجوا إلى السؤال فيه ، دون الأوّل ، (ولاستفادته من خارج حینئذ ) (٥) .
____________________
(١) في «ر» لم یرد .
(٢) حکى کل هذه الاحتجاجات :
القاضی في العدة ١ : ١٩٦ ، الشیرازی في التبصرة : ٢٣٢ ، الجوینی في البرهان ١ : ١٣٧ مسألة ٩٢ ، البزودی في کشف الاسرار ٢ : ١٦٢ ، السرخسی في المحرّر ١ : ١٥٠ ، السمعانی في قواطع الأدلة ١ : ٥٤ ، الاسمندی في بذل النظر : ٤١ ، الفخر الرازی في المحصول ١ : ٣٦٨ ، الآمدی في الإحکام ١ : ٦٠ ، ابن الحاجب في منتهى الوصول : ٢٧ وفي المختصر (بیان المختصر ١) : ٢٦٩ ، سراج الدین الارموی في التحصیل ١ : ٢٤٨ ، القوافي في شرح تنقیح الفصول : ٩٩ .
(٣) سنن الدارمی ١ : ٢٨٦ کتاب الصلاة باب من أحق بالامامة صحیح البخاری ١ : ١٦٢ کتاب الصلاة ـ باب الاذان للمسافر إذا کانوا جماعة سنن الدارقطنی ١ : ٢٧٣ / ١ کتاب الصلاة ـ باب في ذکر الأمر بالاذان والامامة وأحقهما ، السنن الکبرى للبیهقی ٢ : ٣٤٥ کتاب الصلاة ـ باب من سهى فترک رکناً عاد إلى ما ترک حتى یأتی بالصلاة على الترتیب .
(٤) القائل هو الأمدی في الإحکام ١ : ٦١ .
(٥) في «ر» لم یرد.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ١ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4704_Nahayah-Wosoul-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
