صلاة» (١).
فيقول الخصم الطواف یصدق علیه الصلاة مجازاً ؛ لاشتماله على الدعاء من باب [تسمیة](٢) الکل باسم جزئه .
فيقول الآخر، بل فيه إضمار ، وهو مثل الصلاة ؛ لاحتیاج کل منهما إلى قرینة صارفة عن الظاهر .
وکما یخفى تعیین المضمر (٣) ، کذا (٤) تعیین المجاز .
لا یقال : الحقیقة تعین على فهم المجاز .
لانا نقول : وهي تعین على فهم الإضمار ؛ إذ حده سقوط شیء من الکلام یدلّ الباقی علیه
الخامس : التخصیص أولى من المجاز (٥) ، کقوله تعالى : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) (٦) فيقول الخصم : المراد الحقیقة ، خص عنه أهل الذمة .
ویقول الآخر : بل المراد غیرهم، فيکون مجازاً من باب إطلاق الکل على الجزء .
____________________
المحصول ١ : ٣٥٩ ، الحاصل ١ : ٣٧٠ ، التحصیل ١ : ٢٤٥ ، شرح تنقیح الفصول : ١٢١ و ١٢٤ ، منهاج الوصول ( الابهاج في شرح المنهاج ١) : ٣٣١ .
(١) سبق تخریجه في ص ٣٥٨.
(٢) في النسخ : اسم ، والظاهر هو ما أثبتناه .
(٣) في «م» : المعنى .
(٤) في «م» زیادة : یخفى .
(٥) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في :
في المحصول ١ : ٣٦٠ ، الحاصل ١ : ٣٧٠ ، التحصیل ١ : ٣٤٥ ، شرح تنقیح الفصول : ١٢١ و ١٢٥ ، منهاج الوصول ( الإبهاج في شرح المنهاج ١) : ٣٣٣ .
(٦) التوبة ٩ : ٥.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ١ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4704_Nahayah-Wosoul-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
