الْقَيِّمَةِ) (١) وهو یرجع إلى کل ما تقدّم .
والدین : الإسلام ؛ لقوله تعالى : (إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ) (٢) .
والإسلام : الإیمان ؛ إذ لو غایره لم یکن مقبولاً ؛ لقوله : (وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ) (٣) .
ولقوله :(فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ) (٤) ولولا الاتحاد بطل الاستثناء .
الثانی : (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ) (٥) قیل : صلاتکم .
وقال صلىاللهعليهوآله: «نهیت عن قتل المصلین» (٦) وأراد المؤمنین .
الثالث : قوله : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ) (٧) أمره فيها بالاستغفار لهـم ، والفاسق لا یستغفر له حال فسقه ، بل یلعنه ویذمه ، فلا یکون مؤمناً .
الرابع : قاطع الطریق یخزى یوم القیمة ؛ لأنه یدخل النار لقوله : (وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (٨) فيخزى لقوله : (إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ) (٩) من غیر تکذیب لهم .
____________________
(١) البینة ٩٨ : ٥ .
(٢) آل عمران ٣ : ١٩.
(٣) آل عمران ٣ : ٨٥ .
(٤) الذاریات ٥١ : ٣٦.
(٥) البقرة ٢ : ١٤٣ .
(٦) مسند أبی یعلى الموصلی ١: ٩٠ / ٩٠ ، المعجم الکبیر للطبرانی ١٨ : ٢٦ / ٤٤ ، سنن الدارقطنی ٢ : ٥٥ / ٩ ، کتاب العیدین ـ باب التشدید في ترک الصلاة وکفر تارکها ، النهی عن قتل فاعلها .
(٧) النور ٢٤ : ٦٢ .
(٨) المائدة ٥: ٣٣
(٩) آل عمران ٣ : ١٩٢.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ١ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4704_Nahayah-Wosoul-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
