فقیل : الاکتفاء بالإتیان به في سقوط التعبد . وإنما یکون کذلک إذا فعل المکلف ما کلّف بجميع الأمور المعتبرة فيه من حیث وقع التعبد به (١).
وقیل : إنّه سقوط القضاء (٢) .
ویبطل بإنّه لو مات بعد فعله مع الإخلال ببعض شرائطه لم یجب القضاء ولم یکن مجزئاً .
ولأنا نعلل وجوب القضاء بعدم الاجزاء ، والعلة مغایرة للمعلول .
ولأن القضاء إنّما یجب بأمر جدید (٣) .
وفيه نظر : إذ سقوط القضاء مع الموت به ، لا بالفعل .
واعترض : بأنه لو فسّر الإجزاء بالاکتفاء بالفعل في سقوط القضاء اندفع الأوّلان (٤).
ولیس بجیّد ؛ إذ الأوّلان اعتراض على الحد المنقول .
____________________
(١) قال به المحقق في المعارج : ٧٢ ، أبو الحسین في المعتمد ١: ٩٩ ، الباجی في احکام الفصول : ١١٠ ، الرازی في المحصول ١ : ١١٣ ، تاج الدین الارموی في الحاصل ١ : ٢٤٧ ، سراج الدین الأرموی في التحصیل ١ : ١٧٨ ، القرافي في شرح تنقیح الفصول : ٧٧ ، البیضاوی في منهاج الوصول ( الابهاج في شرح المنهاج١) : ٧٢.
(٢) حکاه عن قاضی القضاة في معارج الاصول : ٧٢ ، المعتمد ١ : ١٠٠ ، المحصول ١ : ١١٣ ، الحاصل ١ : ٢٤٧ ، التحصیل ١ : ١٧٨ ، شرح تنقیح الفصول : ٧٧ ، منهاج الوصول ( الابهاج في شرح المنهاج ١) : ٧٢.
(٣) أنظر : معارج الاصول : ٧٢ ، المعتمد ١ : المحصول ١ : ١١٣ ، الحاصل ١ : ٢٤٧ ، التحصیل ١ : ١٧٨ ، شرح تنقیح الفصول : ٧٨ ، منهاج الوصول (الابهاج في شرح المنهاج ١) : ٧٢ .
(٤) المعترض هو تاج الدین الارموی في التحصیل ١ : ١٧٩ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ١ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4704_Nahayah-Wosoul-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
