الاستمراري بحكم العقل.
الثالث : أنّه لو كان أهميّة في البين يحكم العقل بحفظ الأهم ، مثلا لو كان في مورد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في الشيء الواحد يدور الأمر في أنّه لو كان الواجب قتله واحدا من الكفار وكان على تقدير الحرمة محرّم القتل نبيّا من الأنبياء فالعقل يحكم بحفظ طرف الحرمة لأهميّته ، ولا فرق في حفظ الأهمية بين ما كانت الأهمية معلومة ، أو كان صرف احتمالها ، لأنّ الملاك فيهما واحد ، فعلى هذا لو كان أهميّة في أحد الطرفين يحكم العقل بحفظها ، وهذا بحسب الكبرى لا إشكال فيه ، إنّما الكلام في فهم الصغرى فقيل في فهم الأهمية وجوه :
الأول : شدّة الاحتمال في جانب.
وفيه : أنّه بعد ما قلنا في محلّه بعدم حجّية الظنّ الذي لم يقم على حجيته دليل فشدّة الاحتمال لا يوجب تغليب جانب. نعم ، لو كانت الشدّة في جانب المحتمل بمعنى أنّه يدري أنّه لو كان هذا الشيء واجبا لكان من الواجبات التي حفظها أهمّ من الجانب الآخر فيحكم العقل بترجيحه ، فعلى هذا شدّة الاحتمال لا وجه لها ، ولكنّ شدّة المحتمل فيها وجه كما قلنا.
الثاني : أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ، وفي جانب الحرام تكون المفسدة ، فلا بدّ من حفظ جانبه.
وفيه أوّلا : منع الكبرى ، ومن أيّ جهة تقول بأنّ دفع المفسدة مطلقا مقدم على جلب المنفعة ، بل ربّما تكون المنفعة بحيث يجب تقديمها كما تكون فيه منفعة تجبر المفسدة أيضا.
وثانيا : بأنّ فيه خلطا فإنّه ليس دائما يكون في كلّ واجب جلب منفعة وفي الحرام دفع مفسدة ، بل ربّما يكون في ترك الواجب مفسدة.
الثالث : الاستقراء ، بمعنى أنّه كلّما استقرأنا في الشرعيات وجد غلبة جانب