سنان ، ومثل الرواية الواردة في الجبن وغيرهما بحيث لا يبقى الإشكال في المسألة.
ومن الروايات التي تمسّك بها للمطلب هي رواية مسعدة بن صدقة «كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعلّه سرقة ، والعبد يكون عبدك ولعلّه حرّ قد باع نفسه أو قهر فبيع ، أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة».
وهذه الرواية وإن دلّ صدرها بظاهرها على ما نحن فيه إلّا أنّ صدرها متناقض مع أمثلة الرواية. وبعبارة اخرى : لا تنطبق هذه الأمثلة التي جعلها في الرواية صغرى وكبرى مستفادة من الصدر ؛ لأنّ الحكم في هذه الأمثلة الثلاثة الواردة في الرواية ليس لأجل البراءة في الشبهة الموضوعية ، ولا يمكن الحكم بكون الثوب ملكا له أو العبد عبدا له أو المرأة امرأته بمقتضى البراءة في الشبهة الموضوعية ، بل الحال في الأمثلة كما قال الشيخ رحمهالله ليس مستندا الى أصالة الحلّية ، فإنّ الثوب والعبد إن لوحظا باعتبار اليد عليهما حكم بحلّ التصرف فيهما لأجل اليد ، وإن لوحظا مع قطع النظر عن اليد كان الأصل فيهما حرمة التصرف ؛ لأصالة بقاء الثوب في ملك الغير ، وأصالة الحرّية في الإنسان المشكوكة رقّيّته ، والزوجة إن لوحظ فيها أصل عدم تحقّق النسب أو الرضاع فالحلّية مستندة اليه ، وإن قطع النظر عن هذا الأصل فالأصل عدم تأثير العقد فيها فيحرم وطؤها.
وإن لم يمكن الجمع بين الصدر وهذه الأمثلة فلا بدّ إمّا من أن يقال بأنّا ولو نفهم الأمثلة إلّا أنّ الصدر شاهد لما نحن فيه ، وإمّا من طرح الرواية.
ولكن يمكن توجيه الرواية بنحو آخر ، وهو : أن يقال بأنّه في الرواية نكتة لطيفة ، وهي أنّه في تمام هذه الأمثلة الثلاثة كان الاستناد الى الشخص بمعنى أنّ ثوبك أو عبدك أو زوجتك ، لا أنّ الثوب أو العبد أو المرأة ولو لم يكن تحت تصرفك ،