القسم الأوّل : في الأُمور العامّة ، وهي عديدة :
منها : أنّ المسجديّة تستدعي وقفاً (حكميّاً جعلاً وقضاءً حتميّا إن كانت من الله ، كالمسجد الحرام ، ومسجد كوفان في رواية (١) ، ونحوهما ، وفي الوضع للعبادة تستدعي وقفاً) (٢) عامّاً بالصيغة الموظّفة مع نيّة القُربة ، وقصد الدوام لعوده إلى الصلاة ، لا إلى المصلّي على الأقوى.
ولو قيّد في الصلاة أو المصلّين أو فيهما على وجه الشرطيّة ، احتمل بطلان الوقف ، وفي الشروط خاصّة ، ولعلّه الأقوى ، ولو كان على طريق الحكم صحّ الوقف ، دونه من غير ريب.
ويُشترط فيها القبض ، بمعنى التخلية للمجتهد أو عدول المسلمين مع غيبته. ويقوى الاجتزاء بغير المجتهد في العمل ، فلو صلّى مُصلّ فيه ركعة صحيحة أو ركعتين (٣) حصل القبض ، والأحوط مُراعاة قبض المجتهد.
والملك ، أو الولاية ، والوكالة ، وعدم المانع. ويصحّ فيه الفضولي على الأقوى.
وأن يكون وافياً بتمام بدن المصلّي ، وإن كان واحداً ، ولا يكتفى ببعضه. وحديث مفحص القطاة (٤) منزّل على المثال ، وممّا يرجى وقوع الصلاة فيه ، ورجاء صلاة الملائكة والجن فيه لا يجزي فيه.
وأن تكون الصلاة ملحوظة للواقف منفردة أو مع غيرها من جميع العبادات ، أو بعضها ، وإن لم تكن ملحوظة صحّ الوقف ، ولا مسجديّة ، وإن كان له في مزيد فضل الصلاة خصوصيّة.
ومنها : أنّ إطلاق الوقف يقتضي بلوغ تُخوم الأرض ، وأعلى السماء ، فيدخل
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٥٠ ح ٦٩٧ ، أمالي الصدوق : ١٨٩ ح ٨ ، الوسائل ٣ : ٥٢٦ أبواب أحكام المساجد ب ٤٤ ح ١٨.
(٢) ما بين القوسين أثبتناه من «ح».
(٣) في «ح» زيادة : ويمكن إلحاق باقي العبادات.
(٤) الفقيه ١ : ١٥٢ ح ٧٠٤ ، ٧٠٥ ، الوسائل ٣ : ٤٨٦ أبواب أحكام المساجد ب ٨ ح ٢ وفيه : من بنى مسجداً كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة. ومَفحَص قطاة : الموضع الذي تفحص فيه التراب أي تكشفه ، مجمع البحرين ٤ : ١٧٧.