الخامس والستون : أنّه لا تجوز قراءة شيء منها على ضوءٍ مغصوب دهنه أو فتيلته أو ظرفه أو غير مأذون فيه من المالك.
ولو فتح كتابه للنظر بدون واسطته فوافقه ، لم يكن بأس.
السادس والستون : لو وضع المضيء في آنية ذهب أو فضة ، لم تحرم الاستضاءة به في أصحّ الوجهين.
السابع والستون : لو قرأ شخص شيئاً منها ، ولم يرضَ باستماع غيره ، فالظاهر عدم البأس به. ومنه يظهر أنّ رضا إمام الجماعة بصلاة المأموم ليست شرطاً في الصحّة ، والله وليّ التوفيق.
٥٢٧
![كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء [ ج ٣ ] كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1599_kashfo-alqata-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
