طرف منها بين اليدين ، وطرف بين الكتفين. أو كليهما على الكتفين ، كما صنعه عليّ عليهالسلام يوم الغدير ، وصنعه عليّ بن الحسين عليهالسلام.
والأولى تقصير ما على الخلف مقدار أربع أصابع ، كما فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، حيث عمّم عليّاً عليهالسلام (١).
والظاهر أنّ الحَنَك مخصوص بذات الطرف الواحد ، أو بالأغراض والمقاصد.
والظاهر استحباب البِيض ، كما روي أنّها كانت على الملائكة يوم بدر (٢) ، وتعمّم أبو الحسن عليهالسلام بالبيضاء (٣).
ولا بأس بالسود ، فقد تعمم بها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤).
ويكره القِناع للرجال بالليل والنهار ؛ لأنّه ريبة باللّيل ، وذلّ بالنهار (٥). وقيل : يُستحبّ باللّيل ، ويُكره بالنهار (٦).
ثانيهما : القَلانِس
وينبغي أن تكون بيضاء مضربة ؛ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يلبسها ، ولها أُذنان ، وكان له بُرنس يتبرنس به (٧) ، وهو قَلَنسُوة طويلة كان الصلحاء يلبسونها (٨) ويكره تصديقها ، أي تغييرها (٩) وجعلها مترّكة ؛ فإنّه إذا ظهرت القلانس المترّكة
__________________
(١) انظر الوسائل ٣ : ٣٧٧ أبواب أحكام الملابس ب ٣٠.
(٢) الكافي ٦ : ٤٦١ ح ٣ ، الوسائل ٣ : ٣٧٧ أبواب أحكام الملابس ب ٣٠ ح ٢.
(٣) الكافي ١ : ٤٠٨ ح ٧ ، الوسائل ٣ : ٣٧٨ أبواب أحكام الملابس ب ٣٠ ح ٥.
(٤) مكارم الأخلاق : ١١٩ ، الوسائل ٣ : ٣٧٩ أبواب أحكام الملابس ب ٣٠ ح ١٠.
(٥) انظر الوسائل ٣ : ٤١٤ أبواب أحكام الملابس ب ٦٥.
(٦) الشهيد في الدروس ١ : ١٥٢.
(٧) الكافي ٦ : ٤٦١ ح ١ ، ٢ ، الوسائل ٣ : ٣٧٩ أبواب أحكام الملابس ب ٣١ ح ٢ ، ٣.
(٨) انظر الصحاح ٣ : ٩٠٨.
(٩) في «م» تصديفها ، وفي «ح» ، وتصديقها أي تغيّرها ، ويحتمل كونه تصحيف تصنيعها أي تكسيرها ، فقد أورد في مكارم الأخلاق : ١٢١ ، قول أبي الحسن الأوّل (ع) : اعمل لي قلنسوة لا تكون مصنعة ، فإنّ السيد مثلي لا يلبس المصنع ، وقال : المصنع المكسر بالظفر ، وأورد في الكافي ٦ : ٤٦٢ ح ٤ ، اتخذ لي قلنسوة ولا تجعلها مصبغة ، وفي الوسائل ٣ : ٣٨٠ مصبعة (مصبغة).