الذكر ، لا نفسه ، أو ما عدا الجبهة من المساجد ، فلا قضاء ، ولا سهو (١).
الثالث عشر : أنّه لو كان المنسي نقص التشهّد ، كإحدى الشهادتين أو الصلاة ، وجبَ القضاء ؛ تحصيلاً ليقين الفراغ. ويقوى لزوم سجود السهو ، والأحوط قضاء تمام التشهّد ، ثمّ الأحوط لحوق أبعاضهما.
الرابع عشر : يجب على كلّ من المأمومين والإمام العمل على مقتضى سهوه مع تساويهما في الضبط.
الخامس عشر : لو شكّ في أنّ المسهوّ عنه ركن أو غيره ، ركعة أو غيرها بعد الفراغ ، بنى على الصحّة ، وفي الأثناء يحكم بالبطلان في بعض الصور كما مرّ.
السادس عشر : لو علمَ بالسهو المُفسد في فريضة واحدة ، ودار بين صلوات مختلفة الكيفيّة أو المقدار ، وجبَت إعادتها أو قضاؤها جميعاً.
ولو دارَ بين المتفقة ، أجزأ الإتيان بواحدة.
السابع عشر : أنّ كثير السهو ككثير الشكّ ، لا اعتبار بسهوه ، مع تعذّر أسباب الضبط ، وإذا أمكنت وجبت.
الثامن عشر : أنّ الأحوط ترك الاعتماد على حكم كثرة سهوه مع عدم إمكان تنبيهه وضبطه في إمامة أو نيابة عن ميّت ، فلا يكون ككثير الشك.
التاسع عشر : أنّه لا يُعتبر الشكّ والسهو في إتيانها بعد محلّه أو الفراغ منها.
العشرون : أنّه لا يجوز ترك التدارك ، وإعادة الصلاة من رأس.
الحادي والعشرون : أنّه لو ضاقَ وقت العصر عن الوفاء بتدارك ما فات من الظهر ، وركعة من العصر ، أبطلَ الظهر ، وأتى بالعصر.
الثاني والعشرون : لو ماتَ قبل التدارك ، لزم قضاء الفريضة من رأس.
الثالث والعشرون : لو اشترك التدارك ، واتحد بين المأمومين والإمام ، تخيّروا بين الانفراد والائتمام.
__________________
(١) في «ح» ، زيادة : والأحوط في الأوّل ذلك.