رابعها : أنّه لو ذكرَ النقص بعد التمام وعمل الاحتياط ، وكان المأتي به موافقاً بالكيفيّة والعدد ، كما إذا أتى بركعة من قيام أو ركعتين كذلك ، وكان الفائت مثلها ، فلا شيء عليه.
وكذا لو كان المأتي به مُنزّلاً منزلة الفائت ، كركعتي جلوس ، وكان الفائت ركعة قيام ، أو أتى به بزعم أنّه بعض الواجب ، فانكشفت له الموافقة ، كما إذا كان شاكّاً بين الثنتين والثلاث والأربع ، فأتى بركعتي قيام مُريداً لإتباعها بركعتي جلوس ، فذكر نقص الركعتين قبل الدخول في الأُخريين.
ولو ذكر بعد تمامها ، احتسبهما نافلة ، أو في أثنائهما ، أتمّهما كذلك.
خامسها : لو ذكر النقص بعد التمام وعمل الاحتياط ، وكان بينهما تمام المخالفة ، كما إذا صلّى ركعتي قيام ، فظهر أنّ الفائتة واحدة ؛ (١) أو جلوس ، فظهر أنّ الناقص اثنتان ، فيحتمل هنا الصحّة ، والبطلان ، والأوّل لا يخلو من رجحان.
سادسها : أن يذكر النقصان في أثناء عمل الاحتياط ، فإن ذكر ما فيه الموافقة حقيقة أو منزلة ، كما إذا ذكر نقص الواحدة وهو في ركعة قياميّة أو جلوسيّتين أتمّ ولا شيء.
وإن ذَكَرَ ما فيه المخالفة مَنويّاً ، ولم يتجاوز محلّ إمكان العدول ، كما إذا نوى ركعتين من قيام ، فظهر له نقصان الواحدة قبل الدخول في الثانية ، أو بعده قبل الدخول في الركوع ، اقتَصَرَ على الموافق ، وأتمّه ، وتمّ عمله. وإن تعدّى المحلّ ، أمكن القول بالصحة والبطلان ، والأوّل لا يخلو من رجحان.
سابعها : لو أتى بالموافق مفصولاً بالمخالف ، فالأقوى البطلان. أمّا لو أتى بالزائد من دون فصل ، كما لو كان شاكّاً شكاً يوجب ركعتي القيام ثمّ الجلوس ، ثمّ بعد الإتيان بهما ذكر نقصان الواحدة ، فالأقوى الصحّة.
ثامنها : لو كان شاكّاً بين ما يوجب ركعتي قيام أو ركعتي جلوس بناءً على ترجيح
__________________
(١) في «ح» زيادة : ولا تدخل في زيادة الركعة.