نقص التشهّد أو السجود الأخير ، أو مُنفصلين بغير رُكن ، فإنّ الأقوى تداركهما معاً ، وإن استلزم زيادة غير الركن.
ولو أمكنَ تدارك أحدهما دون الآخر لعدم التعاقب ، وفعل (١) الركن ، رجعَ إلى الآخر ، وبطل حكم الشكّ في الأوّل على الأقوى ؛ للحكم بثبوت السابق ، ونفي اللاحق.
ولو كَبّر ، ولم يعلم أنّها إحراميّة أو ركوعيّة ، بَنى على تحقّق الإحراميّة ، من غير فرق بين أن يعرض الشكّ راكعاً أو هاوياً أو قائماً معيناً ونسي التعيين ، أو مطلقاً مع احتمال غيرها وعدمه.
ولو شكّ بين الإحراميّة من الافتتاحيات وغيرها ، فإن كان بعد الدخول في هويّ أو ركوع ، فكالسابقة.
وفي القيام بنى على عدم الإحراميّة ، ويأتي بها ، ولا بأس بالاحتياط بالإعادة من بعد.
ولو شَكّ بين ما فيه قضاء أو سجود سهو وغيره أو لا ، بَنى على البراءة ، والاحتياط أولى.
وإن كان بين الركنين مع إمكان تدارك أحدهما ، أو ركن وغيره متّصلين أو منفصلين ، اختلفا بالركنيّة وعدمها لذاتهما ، أو للهيئة الاجتماعيّة ، كسجدتين دار أمرهما بين الركعة والركعتين قوي القول بالصحّة ، ولا سيّما لو كان المتأخّر غير الركن.
ولو حكم بالبطلان ترجيحاً لبقاء شُغل الذمّة على غيره من الأُصول لم يكن بعيداً.
(ولو دارَ بين المتّحد والمتعدّد كالسجدة والسجدتين ، حكمَ بفواتهما معاً مع بقاء المحلّ.
ومع الفوات ووحدة المحلّ أو تعدّده يبنى على فوات الواحدة) (٢).
ولو دارَ بين السجدة الواحدة من ركعة والسجدتين من أُخرى ، أو مع احتمال وحدة الركعة فيهما ، فالظاهر الصحّة ، والبناء على الواحدة ، وللاحتياط في هذا المقام وجه.
__________________
(١) في «م» ، «س» : وفصل.
(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».