ولا يُعتبر قصد عنوانها ، فلو قصدَ مكاناً هو مسافة في الواقع ، ولم يعلم بحاله ، ثمّ علم ذلك قبل إيقاع الصلاة ، صلّى قصراً. ولو صلّى تماماً زاعماً عدم المسافة ثمّ انكشف له الخطأ أو بالعكس ، صحّ ما فعل على إشكال ، والأخير أشكل.
ولو تبع التابع في القصد متبوعه ، وكان قاصداً للمسافة ، جرى الحكم عليه ، من مملوكٍ أو خادمٍ ، ونحوهما ، وجميع من تعلّق قصده على قصده. ويتغيّر الحال بتغيّر المالك والمصحوب ، ومع المساواة يبقى حكم (١) الأول.
والمجبور يتبع قصد الجابر. ولو جهل أحدهم قصد متبوعه ، أتمّ ، ولا يجب عليهم الفحص.
وقصد اللّوازم قصد الملزومات ، فلو قصد مسافة يقصّر فيها ، ولم يعلم كميّتها ، وبنى على السؤال ، قصّر.
ولو جهلَ مقدار المسافة شرعاً ، ولم يكن من يَسأله ، جَمَعَ. ويحتمل الاكتفاء بالتمام.
ولو قصدَ مكاناً ينقسم بعد الأخذ فيه إلى أكثر من طريق ، فأُخبر في الأثناء أنّ له طريقين أو طُرقاً أحدها يبلغ المسافة ، ولا ترجيح عنده لأحدها ، أتمّ.
ولو علم في الابتداء أنّه ينقسم في الأثناء ولم يعيّن ، أتمّ أيضاً. ولو علم أنّه يموت في أثناء المسافة ، ففي بطلان حكم المسافة مطلقاً ، أو ثبوته كذلك ، أو الفرق بين أن يعلم توجّه نعشه نحو المسافة فيحتسب ، أو لا ، وجوه ، أو جهها الأوّل. وفي الظنّ والشكّ يقوى الثاني.
ولو اختلفَ جماعة في المسافة ، جازَ ائتمام بعضهم ببعض على إشكالٍ ، مبني على احتمال كون المسافة شرطاً علميّاً أو وجوديّاً.
ولو دخلَ في القصر ، فعلم بعدم المسافة قبل الخروج ، أتمّ. وإذا انعكسَ الأمر ، فإن ركع في الثالثة ، كانَ كمن أتمّ ، وإلا هدم.
__________________
(١) في «ح» : الحكم.