وعن زين العابدين عليهالسلام : أنّه كان يأمر يجمع الصبيان بين المغرب والعشاء (١).
ومنها : سقوط الأذان والإقامة عن الداخل إلى محلّ الجماعة مسجداً أو غيره ، مُريداً للدخول في صلاة إمامهم معتقداً به قبل صدق التفرّق عُرفاً ، وقد سبق الكلام فيه.
ومنها : استحباب صلاة الإمام بنحو يناسب أضعف مَن خلفه ، وأن يكون بين المنفّر في إطالته ، والمضيّع.
ومنها : أنّ الصلاة جماعة مع تأخير الوقت ، والتخفيف أفضل من الصلاة الفرادى مع تقديم الوقت والتطويل ، بشرط أن لا يكون اعتياداً.
ومنها : أنّه لو صلّى اثنان فقال كلّ واحد منهما : كُنت إماماً ، صحّت صلاتهما ، ولو قال : كنت مأموماً في محلّ القراءة ، بطلت.
ولو كانا مسبوقين ، فكلّ ادّعى النصب في الأخيرتين ، قويت الصحّة ، وكذا في صلاة الجنازة.
ولاحتمال الصحّة في المقام الأوّل وجه.
وأصل الحكم مَبنيّ على تصديق أحدهما صاحبه ، وإلا بَنيا على الصحّة.
وفي الجمعة مع التصديق يحكم بالبطلان ، وكذا في صلاة العيدين مع الوجوب.
ولو لا لزوم العمل بالنص ، لكان القول بالبطلان مع الاشتباه ، وعدم فوات ركن ولا سيّما مع نسيان القراءة منهما محلّ كلام.
وفي هذه المسألة إشعار بجواز مساواة الموقفين ، وجواز المقارنة في الأفعال.
ولو قال أحدهما : كنتُ إماماً لك ، وقال الأخر : كنت منفرداً ، صحّت. ولو قال أحدهما : كنت منفرداً ، وقال الأخر : كنت مأموماً ، جاء فيه الإشكال.
ومنها : أنّه لا بأس بالصلاة جماعة في مواضع الاضطرار في السفينة الواحدة ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٩ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٨٠ ح ١٥٨٥ ، الوسائل ٣ : ١٣ أبواب أعداد الفرائض ب ٤ ح ١.