المميّز ، كما في قبول أذانه.
وتنعقد بالمميّزين بإمامة أحدهما الأخر ، وإن لم يجز للمكلّف الاقتداء به. والبناء على التمرين المحض في خصوص الإمامة غير بعيد.
وما ورد من «أنّ المؤمن وحده جماعة» (١) فقد يُراد به صلاة الملائكة خلفه ، أو أنّ الله تعالى يضاعف له الثواب تفضّلاً.
ولو نذرَ الإمامة أو المأموميّة فامتنع المأمومون أو الإمام إلا ببذل الأُجرة ، في وجوب بذل الأُجرة وإن حرم الأخذ مع الاطمئنان بقصد القربة وجه قويّ ، وليس من الإعانة على الإثم كالبذل للصادّ عن العبادة.
ويجري مثل ذلك في أخذ الأُجرة على تغسيل الأموات ، والصلاة عليهم. وربّما يُلحق بذلك أخذ الأُجرة على الأذان ونحوه مع الاطمئنان.
ثمّ في حمل الفعل على الصحّة لاحتمال القربة إشكال.
وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من صلّى خلف عالم ، فكأنّما صلّى خلف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢). ولو لم يكن الإمام قابلاً ، أو كان وليس في المأمومين من تصحّ صلاته ، لم تكن جماعة ، سواء كان الفساد لإهمال بعض الشروط أو حصول بعض الموانع مثلاً ، أو لفساد العقيدة ؛ لأنّا لا نرتضي القول بصحّة عبادة المخالف ولو تعقّبها الإيمان ، ولا تأثير له في الصحّة ، ولا كشف بسببه.
ولكن الصلاة بهم ومعهم لها فضل عظيم ، وثواب جسيم ، فقد روي : أنّ من صلّى خلفهم في الصفّ الأوّل ، كان كمن صلّى مع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الصف الأوّل (٣).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧١ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٤٦ ح ١٠٩٦ ، التهذيب ٣ : ٢٦٥ ح ٧٤٩ ، الوسائل ٥ : ٣٧٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٤ ح ٢ ، ٥.
(٢) الذكرى : ٢٦٥ ، الوسائل ٥ : ٤١٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٦ ح ٥.
(٣) الفقيه ١ : ٢٥٠ ح ١١٢٦ ، أمالي الصدوق : ٣٠٠ ح ١٤ ، الوسائل ٥ : ٣٨١ أبواب صلاة الجماعة ب ٥ ح ١.