سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مَا تَقُولُ (١) فِي امْرَأَةٍ جَهِلَتْ أَنْ تَرْمِيَ الْجِمَارَ حَتّى نَفَرَتْ (٢) إِلى مَكَّةَ؟
قَالَ : « فَلْتَرْجِعْ ، وَلْتَرْمِ (٣) الْجِمَارَ كَمَا كَانَتْ تَرْمِي ، وَالرَّجُلُ كَذلِكَ (٤) ». (٥)
٧٨٢٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ فِي الْخَائِفِ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ (٦) يَرْمِيَ الْجِمَارَ بِاللَّيْلِ ، وَيُضَحِّيَ بِاللَّيْلِ ، وَيُفِيضَ بِاللَّيْلِ (٧) ». (٨)
٧٨٢٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ كَرِهَ (٩) رَمْيَ الْجِمَارِ بِاللَّيْلِ ، وَرَخَّصَ لِلْعَبْدِ وَالرَّاعِي فِي رَمْيِ الْجِمَارِ لَيْلاً. (١٠)
__________________
(١) في الاستبصار : « سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول » بدل « سألت أبا عبدالله عليهالسلام ما تقول ».
(٢) في « بث » : « تقرب ». وفي التهذيب والاستبصار : « تعود ».
(٣) في الوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « فلترم ».
(٤) في الوافي : « ينبغي حمله على بقاء أيّام التشريق ؛ لما يأتي ».
(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٣ ، ح ٨٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٥٨ ، معلّقاً عن الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٥ ، ح ٣٠٠٢ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٨ ، ح ١٣٨١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٦١ ، ح ١٩١٤٧.
(٦) في « بث » : « أن ».
(٧) في المرآة : « يدلّ على أنّه يجوز لذوي الأعذار إيقاع تلك الأفعال في الليل ، وظاهره الليلة المتقدّمة ، كما ذكره الأصحاب ».
(٨) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٥ ، ح ٣٠٠١ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٣ ، ح ٨٩٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٦ ، ح ١٣٨١١ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧١ ، ح ١٨٦١٧.
(٩) في المرآة : « لعلّ الكراهة محمولة على الحرمة ».
(١٠) الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٥ ، ح ١٣٨٠٩ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧١ ، ح ١٨٦١٨.