٨٥٩٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَجْلَانَ أَبِي (١) صَالِحٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ؟
فَقَالَ : « هُوَ كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً (٢) إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ) (٣) ».
ثُمَّ قَالَ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ : « مَنْ عَالَ يَتِيماً حَتّى يَنْقَطِعَ يُتْمُهُ (٤) ، أَوْ يَسْتَغْنِيَ
__________________
اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٢٣ ، ح ٣٨ ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهماالسلام ؛ وفيه ، ح ٣٩ ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن كتاب عليّ عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٣ ، ح ٣٦٥٢ ؛ وتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٣١ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٧٨ ، ح ٣ الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٩ ، ح ١٧٠٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٤٥ ، ح ٢٢٤٣٩ ؛ وج ٢٥ ، ص ٣٨٨ ، ح ٣٢١٩٦ ؛ البحار ، ج ٧٩ ، ص ٢٧١ ، ح ١٥.
(١) في الوافي : « بن » بدل « أبي ». والمذكور في الأسناد وكتب الرجال عجلان أبوصالح. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ١٣٢ ، الرقم ٧٦٣٨.
(٢) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٩٥ : « قوله تعالى : ( ظُلْماً ) ، قال المحقّق الأردبيلي رحمهالله : يحتمل أن يكون حالاً وتمييزاً. ويحتمل أن يكون المراد بالأكل التصرّف مطلقاً ، كما هو شائع. ولعلّ ذكر البطن للتأكيد ، مثل( يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ ) [ الأنعام (٦) : ٣٨ ] أي إنّما يأكل ما يوجب النار ، أو هو كناية عن دخول النار ».
(٣) النساء (٤) : ١٠.
(٤) اليُتْم في الناس : فقد الصبيّ أباه قبل البلوغ ، وفي الدوابّ فقد الامّ. وأصل اليتم ـ بالضمّ والفتح ـ : الانفراد ، وقيل : الغفلة. النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٩١ ( يتم ).
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي :
« قوله : مَنْ عالَ يَتيماً حتّى ينقطع يُتمُهُ ، هذا مطلق يشمل الوصيّ المنصوص من قبل الوليّ ، أو القيّم المنصوب من قبل الحاكم الشرعيّ ، أو الواحد من عدول المسلمين إذا تولّى ذلك. ويمكن أن يتوهّم شمول إطلاقه لجميع الناس ، فلا يشترط في صحّة عمله شيء من إذن الحاكم أو نصّ الوليّ ، ومثله كثير في الأخبار لم يشر في شيءٍ منها إلى إذن الحاكم الشرعي. ولعلّ الوجه فيه أنّ الفقهاء في عصر الأئمّة عليهمالسلام لم يكونوا متمكّنين من النظر غالباً ، وكان قضاة العامّة في كلّ بلد يداخلون في أمر الأيتام ، فكان التصريح بالاستيذان من الفقهاء لغواً غالباً ؛ لعدم إمكانه ولشدّة التقيّة ، ولا يدلّ سكوتهم عليهمالسلام في الغالب على عدم الاحتياج. ويكفي في ذلك مثلُ قوله عليهالسلام في مقبولة عمر بن حنظلة : جعلتهُ حاكماً ، ودليلُ العقل وسيرة المسلمين من العامّة والخاصّة على عدم استقلال الناس في هذه الامور.