٨٥٩٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنِ الشَّعِيرِيِّ (١) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ بَاتَ سَاهِراً فِي كَسْبٍ ، وَلَمْ يُعْطِ الْعَيْنَ حَظَّهَا (٢) مِنَ النَّوْمِ ، فَكَسْبُهُ ذلِكَ حَرَامٌ ». (٣)
٨٥٩٣ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الصُّنَّاعُ (٤) إِذَا سَهِرُوا اللَّيْلَ كُلَّهُ ، فَهُوَ سُحْتٌ (٥) ». (٦)
٨٥٩٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ ؛ فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ (٧) زَنَتْ ، إِلاَّ أَمَةً قَدْ (٨) عُرِفَتْ بِصَنْعَةِ يَدٍ (٩) ؛ وَنَهى عَنْ كَسْبِ الْغُلَامِ الصَّغِيرِ (١٠)
__________________
(١) في « ط » : « الأشعري ».
(٢) في حاشية « ى ، بس ، جت ، جن » : « حقّها ».
(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٠٥٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٩ ، ح ١٧٠٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٦٤ ، ح ٢٢٢٥٣.
(٤) في الوافي : « الصنّاع ، يحتمل أن يكون بالمهملتين والنون ، وأن يكون بالصاد المهملة والغين المعجمة والمثنّاة التحتانيّة ، والذي رأيناه في النسخ هو الثاني ، وكأنّ الأوّل هو الصواب ».
(٥) في المرآة : « قال الوالد العلاّمة ـ قدّس الله روحه ـ : الحرام والسحت محمولان على الكراهة الشديدة ، وربّما كان حراماً إذا علم ، أو ظنّ الضرر ، كما هو الشائع إلاّ أن يكون مضطرّاً إليه. وقال في الدروس : من الآداب إعطاء الصانع العين حظّها من النوم ، فروى مسمع أنّ سهره الليل كلّه سحت ». وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ١٨٥ ، الدرس ٢٣٧.
(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٠٥٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٩ ، ح ١٧٠٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٦٣ ، ح ٢٢٢٥٢.
(٧) في التهذيب : « لم تجده ».
(٨) في « بح » : « إذا ».
(٩) في « ى » : ـ « يد ».
(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « الصغير ».