وَالرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ (١) ، فَأَمَّا (٢) الرِّشَا (٣) فِي الْحُكْمِ ، فَإِنَّ ذلِكَ (٤) الْكُفْرُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبِرَسُولِهِ (٥) صلىاللهعليهوآلهوسلم ». (٦)
٨٥٨٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « السُّحْتُ : ثَمَنُ الْمَيْتَةِ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ (٧) ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ (٨) ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ (٩) ، وَالرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ ، وَأَجْرُ (١٠) الْكَاهِنِ ». (١١)
__________________
(١) في « بف » : « التنبّه ».
(٢) في « ط » : « وأمّا ».
(٣) في « بخ » : « الرشاء ». وفي المعاني : « الرشوة ».
(٤) في الوافي : « فهو » بدل « فإنّ ذلك ».
(٥) في « جد » : « وبرسول الله ».
(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٠٦٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الخصال ، ص ٣٢٩ ، باب الستّة ، ح ٢٦ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، من قوله : « السحت أنواع كثيرة » ؛ معاني الأخبار ، ص ٢١١ ، ح ١ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٢ ، ح ٩٩٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٥ ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ وفيه ، ص ٢٠٥ ، ح ١٤٨ ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، إلى قوله : « أكل مال اليتيم وشبهه » مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧١ ، ح ٣٦٤٨ الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٧٢٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٩٢ ، ح ٢٢٠٥٧.
(٧) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٩٢ : « قوله عليهالسلام : وثمن الكلب ، ظاهره تحريم بيع الكلب ، وخصّه الأصحاب بماعدا الكلاب الأربعة ، قال في المسالك : لا خلاف في جواز بيع كلب الصيد في الجملة ، لكن خصّه الشيخ رحمهالله بالسلوقيّ ، كما لا خلاف في عدم صحّة بيع كلب الهراش ، وهو ما خرج عن الكلاب الأربعة ، أي كلب الماشية والزرع والصيد والحائط ، ولم يكن جرواً. والأصحّ جواز بيع الكلاب الثلاثة ؛ لمشاركتها لكلب الصيد في المعنى المسوّغ لبيعه ، ودليل المنع ضعيف السند ، قاصر الدلالة. وفي حكمها الجرو القابل للتعليم ، ولا يشترط في اقتنائها وجود ما اضيفت إليه. وكلب الدار يلحق بكلب الحائط ». وراجع : النهاية ، ص ٣٦٤ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٣٥.
(٨) في تفسير القمّي : ـ « وثمن الخمر ».
(٩) في الفقيه : « الزانية ». والبغيّ : الفاجرة الزانية ، والجمع : البَغايا ، وهو وصف مختصّ بالمرأة ، ولا يقال للرجل : بغيّ. راجع : المصباح المنير ، ص ٥٧ ( بغي ).
(١٠) في التهذيب والخصال : « واجرة ».
(١١) تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٧٠ ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٠٦١ ، معلّقاً عن الكليني. الخصال ، ص ٣٢٩ ، باب الستّة ، ح ٢٥ ، بسنده عن