عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا اكْتَسَبَ الرَّجُلُ مَالاً مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ ، ثُمَّ حَجَّ فَلَبّى ، نُودِيَ : لَالَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ حِلِّهِ فَلَبّى (١) ، نُودِيَ : لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ (٢) ». (٣)
٨٥٨٠ / ٤. أَحْمَدُ (٤) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَسْبُ الْحَرَامِ يَبِينُ (٥) فِي الذُّرِّيَّةِ ». (٦)
٨٥٨١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أَتى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ فَقَالَ : إِنِّي (٧) كَسَبْتُ (٨) مَالاً أَغْمَضْتُ (٩) فِي مَطَالِبِهِ حَلَالاً وَحَرَاماً (١٠) ، وَقَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ ، وَلَا أَدْرِي (١١) الْحَلَالَ مِنْهُ (١٢) وَالْحَرَامَ ، وَقَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ.
فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : تَصَدَّقْ بِخُمُسِ (١٣) مَالِكَ (١٤) ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ جَلَّ اسْمُهُ ـ رَضِيَ
__________________
(١) في « ط ، بخ ، بف » : ـ « فلبّى ».
(٢) في المرآة : « يدلّ على أنّ الحجّ بالمال الحرام غير مقبول ، فإذا اشترى ثوبي الإحرام أو الهدي بعينه كان الحجّ باطلاً على المشهور ، وإلاّ كان صحيحاً غير مقبول ».
(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٠٦٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٧ ، ص ٦٠ ، ح ١٦٨٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٧٩ ، ح ٢٢٠٥٢.
(٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا.
(٥) في الوافي : « يبين ، بفتح الياء من البيان ، وبيانه فيهم إنّما يكون بسوء حالهم من فقر أو جهل أو فسق أو نحو ذلك ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : يبين ، أي أثره من الفقر وسوء الحال ».
(٦) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٦٠ ، ح ١٦٨٥٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٨١ ، ح ٢٢٠٤٣.
(٧) في « ى » : « إنّما ». (٨) في الوافي والتهذيب : « اكتسبت ».
(٩) الإغماض : المسامحة والمساهلة كذا في النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨٧ ( غمض ). وفي الوافي : « أغمضت في مطالبه ، أي تساهلت في تحصيله ولم أجتنب من الحرام والشبهات ، وأصله من إغماض العين. ومصرف هذا الخمس الفقراء والمساكين ، دون بني هاشم ، كما زعمته طائفة. وقد مضى تحقيقه ».
(١٠) في « بف » والوافي : « حلال وحرام ».
(١١) في حاشية « جت » : « ولا أرى ».
(١٢) في « ى » : ـ « منه ».
(١٣) في الفقيه : « فقال عليّ عليهالسلام : أخرج خمس ».
(١٤) في المرآة : « قوله عليهالسلام : تصدّق بخمس مالك ، خصّصه الأصحاب بما إذا جهل قدر الحرام ومالكه ، فلو