٨٥٧٤ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الْإِمْلَاكُ (١) يَكُونُ وَالْعُرْسُ ، فَيُنْثَرُ (٢) عَلَى الْقَوْمِ؟
فَقَالَ : « حَرَامٌ ، وَلكِنْ (٣) مَا أَعْطَوْكَ مِنْهُ فَخُذْهُ (٤) ». (٥)
٨٥٧٥ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « ( الْمَيْسِرِ ) (٦) : هُوَ الْقِمَارُ (٧) ». (٨)
__________________
ص ٦٦ ، ح ٢٢١ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. قرب الإسناد ، ص ٢٧٣ ، ح ١٠٨٧ ، بسنده عن عليّ بن جعفر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ٣٥٨٦ ، معلّقاً عن عليّ بن جعفر الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٧١٨٣ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٢٢٦٩.
(١) الإملاك : التزويج وعقد النكاح ، يقال : قد أملكنا فلاناً فلانةَ ، إذا زوّجناه إيّاها. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦١٠ ( ملك ).
(٢) في الوسائل : « فينثرون ».
(٣) في التهذيب والاستبصار : + « كُلْ ».
(٤) في « بح ، بخ ، بف » والوافي والوسائل : « فخذ ». وفي « ط » والتهذيب والاستبصار : ـ « فخذه ». وفي المرآة : « حمل على الكراهة ، أو على عدم دلالة القرائن على الإذن ».
(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٠٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٦ ، ح ٢٢٠ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبدالله الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٧١٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٦٩ ، ح ٢٢٢٧١.
(٦) المائدة (٥) : ٩٠.
(٧) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : الميسر هو القمار ، حرمة الميسر صريح القرآن ، ولا يمكن أن يناقش فيه إلاّ أنّ القمار المشهور بين العرب كان الاستقسام بالأزلام ، وهي القداح ، وكانوا يتفأّلون أيضاً بالقداح فيجعلون قدحاً أمراً ، وقدحاً نهياً ، وقدحاً ثالثاً لغواً ، لا أمر ولا نهي ويسمّونه : غفل ، ويأخذون أحدها بعد النيّة والدعاء عند أصنامهم ، نظير الاستخارة عند المسلمين ، وقد فعل ذلك امرؤ القيس لمّا أراد أخذ ثأر أبيه.
وبالجملة حمل كثير من المخالفين الميسر على القمار بالأقداح فقط ، وهو باطل ؛ لأنّ الأزلام مذكورة بعد الميسر بالخصوص ، فلابدّ أن يكون الميسر غير الأزلام أو أعمّ منها. ومذهبنا أنّ كلّ ما تقومر عليه فهو ميسر ، ووافقنا أبو حنيفة ومالك ، وخالف الشافعي فمنع من النرد وجوّز الشطرنج ، ولا وجه له بعد صدق الميسر عليهما معاً ، وإن لم يصدق على أحدهما لا يصدق على الآخر ، والمنع عنهما بالخصوص وارد عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
(٨) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٨١ ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٢٦ ، ح ١٧١٥٨ ؛