٨٥٧١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « لَا تَصْلُحُ (١) الْمُقَامَرَةُ ، وَلَا النُّهْبَةُ ». (٢)
٨٥٧٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : كَانَ يَنْهى عَنِ الْجَوْزِ يَجِيءُ بِهِ الصِّبْيَانُ مِنَ الْقِمَارِ أَنْ يُؤْكَلَ ، وَقَالَ : « هُوَ سُحْتٌ (٤) ». (٥)
٨٥٧٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٦) ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :
عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ النِّثَارِ مِنَ السُّكَّرِ وَاللَّوْزِ وَأَشْبَاهِهِ (٧) : أَيَحِلُّ أَكْلُهُ؟
قَالَ : « يُكْرَهُ أَكْلُ (٨) مَا (٩) انْتُهِبَ (١٠) ». (١١)
__________________
(١) في « جن » : « لا يصلح ».
(٢) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٧١٨٢ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٦٥ ، ح ٢٢٢٥٨ ؛ وص ١٦٨ ، ح ٢٢٢٦٨.
(٣) في التهذيب : ـ « بن إبراهيم ».
(٤) السحت : الحرام ، وقال ابن الأثير : « السحت : الحرام الذي لا يحلّ كسبه ؛ لأنّه يسحت البركة ، أي يذهبها ». راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٥٢ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ( سحت ).
(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٠٧٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦١ ، ح ٣٥٨٨ ، معلّقاً عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٦ ، عن السكوني ، عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٨ ، ح ٥٠٩٣ ؛ وفقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٨٤ الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٢٦ ، ح ١٧١٦٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٦٦ ، ح ٢٢٢٥٩.
(٦) في « ط ، ى ، جد » : ـ « بن يحيى ».
(٧) في مسائل عليّ بن جعفر : « النشر للسكر في العرس أو غيره » بدل « النثار من السكر واللوز وأشباهه ».
(٨) في « ط » : « كلّ ».
(٩) في « بخ ، بف » والوافي : « كلّما » بدل « أكل ما ».
(١٠) في « بخ » : « انتهبت ». وفي المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّه يجوز النثر ، وقيل : يكره ويجوز الأكل منه بشاهد الحال ، ولا يجوز أخذه من غير أن يؤكل في محلّه إلاّبإذن أربابه صريحاً أو بشاهد الحال ».
(١١) مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٣٩. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٠٧٢ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ٣ ،