« فَكَانَ (١) الرَّجُلُ يَأْتِي ، فَيَكْتُبُ (٢) مِنْ ذلِكَ ، ثُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَرَوْا بَعْدَ ذلِكَ (٣) ».
قُلْتُ (٤) : فَمَا تَرى فِي ذلِكَ؟
قَالَ (٥) لِي (٦) : « أَشْتَرِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَبِيعَهُ ».
قُلْتُ : فَمَا (٧) تَرى أَنْ أُعْطِيَ عَلى كِتَابَتِهِ أَجْراً؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ ، وَلكِنْ هكَذَا (٨) كَانُوا يَصْنَعُونَ (٩) ». (١٠)
٨٥٦٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَابِقٍ السِّنْدِيِّ ، عَنْ عَنْبَسَةَ الْوَرَّاقِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَقُلْتُ : أَنَا رَجُلٌ أَبِيعُ الْمَصَاحِفَ ، فَإِنْ نَهَيْتَنِي لَمْ أَبِعْهَا.
فَقَالَ : « أَلَسْتَ تَشْتَرِي وَرَقاً ، وَتَكْتُبُ فِيهِ؟ ».
__________________
للإنسان أن يمرّ بالعرض إلاّمنحرفاً ، وكان القرآن موضوعاً في ذلك الموضع. وظاهر الخبر الكراهة ، كما هو المشهور ، وقال الدروس : يجوز أخذ الاجرة على كتابة العلوم المباحة ، ويكره على كتابة القرآن مع الشرط ؛ لفحوى الرواية ». راجع : الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ١٧٥ ، ذيل الدرس ٢٣٤.
(١) في « بخ ، بف » : « وكان ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « ويكتب ».
(٣) في « ى ، بح ، بس ، جن » والوسائل : ـ « ذلك ».
(٤) في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » : ـ « قلت ».
(٥) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » : « فقال ».
(٦) في « بخ ، بف » والوافي : ـ « لي ».
(٧) في « ط » : « ما ».
(٨) في « بخ ، بف » : « كذلك ». وفي « ط » : ـ « هكذا ».
(٩) في هامش الكافي المطبوع : « حاصله أنّه لم يكن في زمن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بيع وشراء للمصاحف غير كتابته عند منبر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من المصحف الموضوع عنده ، لكن وقع ذلك البيع والشراء بعد زمن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كما هو المتعارف في زماننا هذا. وقوله : موضع الورق : المراد من الورق المصحف مجازاً ، كما يدلّ عليه سوق عبارة الحديث. وقوله عليهالسلام : هكذا كانوا يصنعون ، أي الكتابة عند المنبر بدون شراء ».
(١٠) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٠٥٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن فضّال. وفيه ، ح ١٠٥٢ ، بسند آخر ، إلى قوله : « أحبّ إليّ من أن أبيعه » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٤٥ ، ح ١٧١٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٢٢٣٨.