بِالَّتِي يَدْخُلُ (١) عَلَيْهَا الرِّجَالُ (٢) ». (٣)
٨٥٥٧ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا (٤) عليهالسلام عَنْ شِرَاءِ الْمُغَنِّيَةِ؟
فَقَالَ (٥) : « قَدْ تَكُونُ (٦) لِلرَّجُلِ الْجَارِيَةُ تُلْهِيهِ ، وَمَا ثَمَنُهَا إِلاَّ ثَمَنُ كَلْبٍ (٧) ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ (٨) ، وَالسُّحْتُ فِي
__________________
(١) في « جت » : « تدخل ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.
(٢) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ليست بالتي يدخل عليها الرجال ، يشعر بأنّ حرمة أجر المغنّية إنّما هي لأجل عدم احترازها عن الرجال ، لا لحرمة الصوت في نفسه ، وليس استثناء الغناء في العرائس لخصوص الزفاف ، بل لعدم دخول الرجال عليهنّ ، فلو انعكس الأمر بأن يكون الغناء في العرائس ممّا يدخل الرجال عليهنّ وفي غير العرائس ممّا لا يدخلون عليهنّ ، انعكس الحكم ، وحاصل الكلام أنّ المغنّية إن كانت ممّن تغنّي للهو في مجالس الرجال فاجرته محرّمة ، وإن كانت ممّن تغنّي في المجالس المخصوصة بالنساء وإن كان لهواً ـ كما في العرائس والزفاف ـ فاجرته محلّلة ، وأمّا المغنّي أعني الرجل فلم يذكروه ؛ لأنّ الغالب في المغنّيات الانوثة ، كما في زماننا ، والرجل لا يطلب غالباً في اللهو وإن كان أحسن صوتاً ، وإنّما يطلب أصوات الرجال نادراً لمن له إعجاب بالتأمّل في المهارة في الصنعة وحسن تركيب النغم ، فيبقى صوت الرجل للرجل بغير آلات الملاهي الخالي عن الفحش والكفر وسائر المعاصي من أفراد الغناء الذي اختلف في حكمه ، ومنه صوت الرجل في الغناء الحماسي للحروب وإيثار الحميّة والمفاخرة والهوسة للعرب الآن ؛ فإنّها نغم موزونة على أتمّ ما يمكن أن يكون في الصناعة ويميل إلى استماعه الطباع ».
(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٠٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٢ ، ح ٢٠٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦١ ، ح ٣٥٨٩ ، معلّقاً عن أيّوب بن الحرّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٧١٢٣ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٢١ ، ح ٢٢١٤٦.
(٤) في « بف » : ـ « الرضا ».
(٥) في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « قال ».
(٦) في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار : « يكون ».
(٧) في « ط » : « الكلب ». وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : إنّ الجارية تلهيه ، وما ثمنها إلاّثمن كلب ، ظاهره أنّ غرض السائل حكم بيع هذه الجارية لاستماع صوتها ، فكان الرجل يشتري الجواري ويعلّمهنّ الغناء والضرب بالعود ويستمع إليهنّ ، ثمّ يبيعهنّ بثمن أكثر ، فسأل [ عنه ] عليهالسلام عن كسب هؤلاء ، وليس السؤال عن حكم الغناء ».
(٨) « السحت » : الحرام ، وقال ابن الأثير : « السحت : الحرام الذي لا يحلّ كسبه ؛ لأنّه يسحت البركة ، أي يذهبها ». راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٥٢ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ( سحت ).