مَالاً ، وَقَدْ أَعْيَانِي أَخْذُهُ (١) ، وَقَدْ جَرى بَيْنِي وَبَيْنَهُ كَلَامٌ ، وَلَا آمَنُ أَنْ يَجْرِيَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذلِكَ مَا أَغْتَمُّ لَهُ.
فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « لَيْسَ (٢) هذَا طَرِيقَ التَّقَاضِي (٣) ، وَلكِنْ (٤) إِذَا أَتَيْتَهُ أَطِلِ (٥) الْجُلُوسَ ، وَالْزَمِ (٦) السُّكُوتَ ».
قَالَ الرَّجُلُ : فَمَا فَعَلْتُ ذلِكَ إِلاَّ يَسِيراً حَتّى أَخَذْتُ مَالِي. (٧)
٨٤٨٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ خَضِرِ بْنِ عَمْرٍو (٨) النَّخَعِيِّ ، قَالَ :
قَالَ أَحَدُهُمَا عليهماالسلام (٩) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلى رَجُلٍ (١٠) مَالٌ (١١) ، فَيَجْحَدُهُ ، قَالَ : « إِنِ اسْتَحْلَفَهُ (١٢) ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بَعْدَ الْيَمِينِ (١٣) شَيْئاً (١٤) ؛ وَإِنْ تَرَكَهُ وَلَمْ يَسْتَحْلِفْهُ (١٥) ،
__________________
(١) « قد أعياني أخذه » أي أعجزني وحيّرني ؛ من العَيّ بمعنى العجز وعدم الاهتداء لوجه المراد. راجع : لسانالعرب ، ج ١٥ ، ص ١١١ ( عيي ).
(٢) في « ط » : ـ « ليس ».
(٣) التقاضي : الطلب ، والقبض. تاج العروس ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ( قضى ).
(٤) في « بح ، بس ، جن » : « ولكنّه ».
(٥) في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف » والوافي : « فأطل ».
(٦) في « جت » : ـ « الزم ».
(٧) الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٠١ ، ح ١٨٣٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٣٨٢٢.
(٨) في الكافي ، ح ١٤٦٣٨ والتهذيب ، ج ٦ و ٨ : ـ « بن عمرو ».
(٩) في الوافي والكافي ، ح ١٤٦٣٨ والفقيه والتهذيب ، ج ٦ : « عن أبي عبد الله عليهالسلام » بدل « قال : قال أحدهما عليهماالسلام ». وفي التهذيب ، ج ٨ : ـ « قال : قال أحدهما عليهماالسلام ».
(١٠) في « ط ، بخ ، جت ، جن » والوافي والفقيه : « الرجل ».
(١١) في الكافي ، ح ١٤٦٣٨ : « المال ».
(١٢) في « ى » : « استخلفه ».
(١٣) في « بح ، بخ » والكافي ، ح ١٤٦٣٨ والتهذيب ، ج ٨ : ـ « منه بعد اليمين ».
(١٤) في « ط » : + « وإن احتسبه للهفليس له أن يأخذ شيئاً ». وفي « بف » والوافي : + « وإن احتسبه عند الله فليس له أن يأخذ شيئاً ». في الفقيه : + « وإن حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئاً ».
(١٥) في « ى » : « ولم يستخلفه ».