سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلى رَجُلٍ (١) دَيْنٌ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَرْضٍ ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، فَقَالَ لَهُ (٢) : أَعْطِنِي مَا لِفُلَانٍ (٣) عَلَيْكَ ، فَإِنِّي قَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ ، كَيْفَ يَكُونُ الْقَضَاءُ فِي ذلِكَ؟
فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « يَرُدُّ عَلَيْهِ (٤) الرَّجُلُ الَّذِي (٥) عَلَيْهِ الدَّيْنُ (٦) مَالَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ (٧) بِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ (٨) الدَّيْنُ ». (٩)
__________________
(١) في « بخ ، بف » والوافي : « كان لرجل عليه » بدل « كان له على رجل ».
(٢) في « جت » : ـ « له ».
(٣) في « بس ، جد ، جن » : « مال فلان ».
(٤) في الوسائل : ـ « عليه ».
(٥) في « ط » : ـ « الذي ».
(٦) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : يردّ عليه الرجل الذي عليه الدين ، عمل بهذا الحديث الشيخ رحمهالله ، واعترض عليه ابن إدريس ، وأجاب عنه العلاّمة في المختلف ، وتأوّل الحديث وكلام الشيخ بما هو خارج عن مقصودنا ، وقالوا : إنّ الحديثين ضعيفان مخالفان للقاعدة ، وإن فرض صحّة البيع وجب على المديون ردّ جميع الدين إلى المشتري ، لا ردّ المقدار الذي دفعه ، المشتري إلى الدائن ، أو قيمتهُ ، نعم إن كان البيع فاسداً لم يكن عليه إلاّردّ ما دفعه ، ويثبت الباقي في ذمّته إلى أن يؤدّيه إلى الدائن. مثال ذلك أنّ زيداً كان له على عمرو عشرة دراهم ، فجاء بكر إلى زيد وقال له : أنا اعطيك خمسة دراهم أو شيئاً يسوى قيمتهُ خمسة دراهم حالًّا على أن تعطيني تلك العشرة التي لك على عمرو ، فيعطي خمسة دراهم نقداً لزيد ويأخذ عشرة دراهم مؤجّلاً من عمرو ، وهذا رباً صريح إن وقع العقد على خمسة دراهم ، وحيلة للتخلّص إن وقع على شيء يساوي خمسة.
وقد ورد في أمثل هذه الحيل بطلان المعاملة إن عرف عدم قصدهما إلاّ الرّبا ، كما سبق ، ولا يفيد ذكر العرض إن لم يكن مقصوداً في البيع ، فيكون حاصل جواب الإمام عليهالسلام بطلان هذه المعاملة ، ويلزمه أن لا يثبت على ذمّة عمرو لبكر شيء أصلاً ، وإنّما يدفع إليه حوالة من زيد خمسة دراهم التي دفعها إلى الدائن ؛ لأنّه لم يدفعها شرعاً ، لا أنّها ثابتة له في ذمّة عمرو وإنْ لم يرض ، فالعشرة كلّها ثابتة لزيد على عمرو وأحال بكراً عليه ، وتصحّ هذه الحوالة في المقدار الذي يستحقّ بكر على زيد ، وهو الخمسة التي دفعها ، وحمل العلاّمة وغيره على الضمان لا البيع ». وراجع : مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٧٣.
(٧) في « بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : « اشترى ».
(٨) في « ط ، ى » : « عليه ». وفي « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : + « عليه ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٩ ، ح ٤٠١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٢٨ ، ح ١٨١٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٣٨١٩.