عَلَيْهِ كَمَا صَنَعَ؟
فَقَالَ : « إِنْ خَانَكَ فَلَا تَخُنْهُ (١) ، وَلَا تَدْخُلْ فِيمَا عِبْتَهُ عَلَيْهِ ». (٢)
٨٤٧٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٣) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ، فَيَجْحَدُنِيهِ ، ثُمَّ يَسْتَوْدِعُنِي مَالاً ، أَلِي أَنْ آخُذَ مَالِي عِنْدَهُ؟
قَالَ : « لَا ، هذِهِ خِيَانَةٌ ». (٤)
٨٤٧٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلى رَجُلٍ مَالٌ ، فَجَحَدَهُ إِيَّاهُ ، وَذَهَبَ بِهِ ، ثُمَّ صَارَ (٥) بَعْدَ ذلِكَ لِلرَّجُلِ الَّذِي ذُهِبَ بِمَالِهِ مَالٌ قِبَلَهُ (٦) ، أَيَأْخُذُهُ مِنْهُ (٧) مَكَانَ مَالِهِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ مِنْهُ (٨) ذلِكَ الرَّجُلُ؟
__________________
(١) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٥٠ : « قوله عليهالسلام : إن خانك فلاتخنه ، يدلّ على عدم جواز المقاصّة بعد الإحلاف ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل لا يعلم فيه مخالف إلاّ أن يكذّب المنكر نفسه بعد ذلك ».
(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٧ ، ح ٤٣٧ ؛ وص ٣٤٨ ، ح ٩٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٢ ، ح ١٧١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٥ ، ح ٣٦٩٦ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨١٣ ، ح ١٨٣٥١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٧٤ ، ذيل ح ٢٢٥٠٥.
(٣) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».
(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٧ ، ح ٤٣٨ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٦ ، ح ٣٦٩٧ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨١٣ ، ح ١٨٣٥١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٧٥ ، ذيل ح ٢٢٥٠٩.
(٥) في الوافي والفقيه : + « إليه ».
(٦) في الوافي عن بعض النسخ والفقيه ، ح ٣٦٩٩ : « مثله ».
(٧) في الوافي والفقيه : ـ « منه ».
(٨) في « بف » والوافي : ـ « منه ».