٨٤٣٢ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ وَغَيْرِهِ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِصْلَاحُ الْمَالِ مِنَ الْإِيمَانِ (١) ». (٢)
٨٤٣٣ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٣) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، قَالَ :
رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَكِيلُ تَمْراً (٤) بِيَدِهِ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لَوْ أَمَرْتَ بَعْضَ وُلْدِكَ أَوْ بَعْضَ مَوَالِيكَ فَيَكْفِيَكَ (٥)
فَقَالَ : « يَا دَاوُدُ ، إِنَّهُ لَايُصْلِحُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ إِلاَّ ثَلَاثَةٌ : التَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ ، وَالصَّبْرُ عَلَى النَّائِبَةِ ، وَحُسْنُ التَّقْدِيرِ فِي الْمَعِيشَةِ (٦) ». (٧)
٨٤٣٤ / ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ :
__________________
ح ١ ، بسند آخر. المحاسن ، ص ٥ ، كتاب القرائن ، ح ١١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٦ ، ح ١٠٢٨ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ؛ الخصال ، ص ١٢٤ ، باب الثلاثة ، ح ١٢٠ ، بسند آخر عن أمير المؤمنين عليهالسلام ؛ معاني الأخبار ، ص ٢٥٨ ، ح ٥ ، بسند آخر عن الحسن عليهالسلام. تحف العقول ، ص ٢٩٢ ، عن الباقر عليهالسلام ؛ وفيه ، ص ٣٢٤ ، عن الصادق عليهالسلام ؛ وفيه أيضاً ، ص ٤٤٦ ، عن الرضا عليهالسلام ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ الكافي ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٨٢ ، ح ١٦٩٠١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٦٥ ، ح ٢١٩٩٧.
(١) لم يرد هذا الحديث في « بس ».
(٢) الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٦١٧ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٧ ، ص ٨١ ، ح ١٦٩٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٦٣ ، ح ٢١٩٨٨.
(٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(٤) في « جن » : « ثمراً ».
(٥) في « بخ ، بف » والوافي : « ليكفيك ».
(٦) في الوافي : « التفقّه في الدين هو تحصيل البصيرة في العلوم الدينيّة. والنائبة : المصيبة. وتقدير المعيشة : تعديلها بحيث لا يميل إلى طرفي الإسراف والتقتير ، بل يكون قواماً بين ذلك كما قال الله تعالى ».
(٧) الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٦١٨ ، مرسلاً ؛ تحف العقول ، ص ٣٥٨ ؛ فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣٧١ ، وفي كلّها من قوله : « لا يصلح المرء المسلم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٨٢ ، ح ١٦٩٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٦٥ ، ح ٢١٩٩٦ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٥٧ ، ح ١٠٣ ، إلى قوله : « أو بعض مواليك فيكفيك ».