فَأَعْطَى (١) السَّابِقَ عَذْقاً (٢) ، وَأَعْطَى الْمُصَلِّيَ (٣) عَذْقاً (٤) ، وَأَعْطَى الثَّالِثَ عَذْقاً ».
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ (٥) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام مِثْلَهُ سَوَاءً (٦) (٧)
٨٢٨٨ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَا سَبَقَ (٨) إِلاَّ فِي خُفٍّ ، أَوْ حَافِرٍ ، أَوْ
__________________
السَبَق وأخذه ، من الأضداد. وقال في الوافي : « البارز في : « سبّقها » إن أرجعناه إلى الرهانة أو الجماعة فَمِن بمعنى الباء ، وإن أبهمناه فمن بيانيّة ». وقال العلاّمة المجلسي رحمهالله في المرآة نحوه ، ثمّ استبعد الثاني. وراجع : لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٥١ ( سبق ).
(١) في « بس » : « وأعطى ».
(٢) العَذْق : النخلة بحملها. الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٢٢ ( عذق ).
(٣) إذا أتى الفَرَس على أثر الفرس السابق قيل : قد صلّى وجاء مصلّياً ؛ لأنّ رأسه يتلو الصَّلا الذي بين يديه. والصَّلا : وَسَطُ الظَّهر لكلّ ذي أربع وللناس. ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ١٠٠٦ ( صلو ).
(٤) في « جن » : ـ « وأعطى المصلّي عذقاً ».
(٥) في الوسائل ، ح ٢٤٥٢١ : « ابن أبي عمير عن حفص بن البختري » بدل « محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد ».
(٦) في الوسائل ، ح ٢٤٥٢١ : ـ « سواء ».
(٧) الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٤٧ ، ح ١٤٨١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٤٥٢١ ، إلى قوله : « مسجد نبي زريق » ؛ وص ٢٥٤ ، ح ٢٤٥٣٥ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٦٦ ، ح ٦٨ ؛ وفيه ، ج ١٩ ، ص ١٨٤ ، ح ٣٨ ، بالسند الأوّل فقط.
(٨) في الوافي : « السبق ، إن قرئ بتسكين الباء أفاد الحديث المنع من الرهان في غير الثلاثة ، وإن قرئ بالتحريكفلا يفيد إلاّ المنع من الأخذ والإعطاء في غيرها ، دون أصل المسابقة ». وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « قوله : دون أصل المسابقة ، اختلف علماؤنا في المسابقة بغير عوض كالمسارعة واللعب بالكرة والصولجان ورمي البنادق باليد والجلاهق واللبث في الماء والوقوف على رجل واحدة والوثبة وأمثال ذلك ، فحرّم جميع ذلك بعضهم ، وادّعى عليه الإجماع ، وجوّزها الشهيد رحمهالله في الروضة وصاحب الكفاية وبعض من تأخّر ؛ لعدم ثبوت الإجماع وعدم الدليل ، والنهي في الحديث منصرف إلى ما فيه العوض ، وأنّه باطل لا يستحقّ به شيء ، لا أنّه حرام تكليفي. ومال الشيخ المحقّق الأنصاري رحمهالله إلى التحريم. وهو بعيد ، وادّعاء الإجماع عليه أبعد. وربّما يستفاد من بعض الأحاديث وقوعه بحضرة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وبعض الأئمّة عليهمالسلام ، وإن قصرت عن درجة الصحّة ، مع أنّ