فَقَالَ : « نَعَمْ ».
فَقَالَ لَهُ : فَإِنَّا (١) انْصَرَفْنَا ، فَعَرَّسْنَا ، فَأَيَّ شَيْءٍ نَصْنَعُ؟
قَالَ : « تُصَلِّي فِيهِ ، وَتَضْطَجِعُ » وَكَانَ أَبُو الْحَسَنِ عليهالسلام يُصَلِّي بَعْدَ الْعَتَمَةِ فِيهِ ، فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدٌ : فَإِنْ مَرَّ بِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ، قَالَ (٢) : بَعْدَ الْعَصْرِ؟
قَالَ : « سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عليهالسلام عَنْ ذَا ، فَقَالَ : مَا رُخِّصَ فِي هذَا (٣) إِلاَّ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ ، فَإِنَّ الْحَسَنَ (٤) بْنَ عَلِيٍّ عليهالسلام فَعَلَهُ ، وَقَالَ : يُقِيمُ حَتّى يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ (٥) ».
قَالَ : فَقُلْتُ (٦) لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَمَنْ مَرَّ بِهِ بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ (٧) يُعَرِّسُ (٨) فِيهِ ، أَوْ إِنَّمَا التَّعْرِيسُ بِاللَّيْلِ؟
فَقَالَ : « إِنْ (٩) مَرَّ بِهِ (١٠) بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ ، فَلْيُعَرِّسْ فِيهِ ». (١١)
__________________
(١) في « جن » : « فإنّنا ».
(٢) في الوافي : « المستتر في قال ـ في قوله : قال بعد العصر ـ يرجع إلى محمّد ، يعني كما إذا مرّ به بعد العصر ». وفي المرآة : « قوله : قال : بعد العصر ، فاعل « قال » أوّلاً محمّد بن القاسم ، وثانياً الإمام عليهالسلام ، والظاهر أنّ النهي عن الصلاة بعد العصر للتقية ». ويؤيّده أنّه روي نحوه في الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٧١ و ٣٧٢ ، ح ١٩٤١٢ و ١٩٤١٣ عن عليّ بن فضّال ، وجاء فيه قوله : « بعد العصر » متّصلاً بكلام السائل بدون توسيط « قال » هكذا : « فقال محمّد بن عليّ بن فضّال : وإن مررتُ به في غير وقتٍ بعدَ العصر ».
(٣) في الوافي : « يعني ما رخّص في النافلة بعد العصر إلاّفي ركعتي طواف النافلة ، وقد مرّ الكلام فيه في كتابالصلاة ، وأنّها موضع تقيّة ». ونحوه في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٨٢.
(٤) في حاشية « جن » : « الحسين ».
(٥) في حاشية « بح » : « العصر ». وفي الوافي : « يعني الوقت الذي تجوز فيه الصلاة من غير كراهة كوقت الصلاة المكتوبة ».
(٦) في « بث ، جن » : « فقال ».
(٧) في « جد » : « أو بنهار ».
(٨) في « جن » : « فليعرّس ».
(٩) في « جن » : « إنّما ».
(١٠) في « ى ، جن » : ـ « به ».
(١١) قرب الإسناد ، ص ٣٩١ ، ح ١٣٦٩ ، بسنده عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن الرضا عليهالسلام. التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦ ، ح ٣٧ ، بسنده عن عليّ بن أسباط ، مع زيادة في آخره ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٣٤٢ ، ح ١٤٣٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٩٤١٦ ، إلى قوله : « فأمرته بالعود إلى المعرّس فيه ».