ائْتِ الْمَرْوَةَ ، فَاصْعَدْ عَلَيْهَا ، وَطُفْ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا ، وَتَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذلِكَ ، فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْرَمْتَ مِنْهُ إِلاَّ النِّسَاءَ.
ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى الْبَيْتِ ، وَطُفْ (١) بِهِ أُسْبُوعاً آخَرَ ، ثُمَّ صَلِّ (٢) رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام ، ثُمَّ قَدْ (٣) أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، وَفَرَغْتَ مِنْ حَجِّكَ كُلِّهِ وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْرَمْتَ مِنْهُ ». (٤)
٧٩٤٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مُتَمَتِّعٌ زَارَ الْبَيْتَ ، فَطَافَ (٥) طَوَافَ الْحَجِّ ، ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ ، ثُمَّ سَعى.
فَقَالَ : « لَا يَكُونُ السَّعْيُ إِلاَّ (٦) قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ ».
فَقُلْتُ : عَلَيْهِ (٧) شَيْءٌ؟
فَقَالَ : « لَا يَكُونُ السَّعْيُ (٨) إِلاَّ قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في « بخ ، بف ، جد » والوافي : « فطف ».
(٢) في « بح ، بس ، جد » وحاشية « جن » والوسائل والتهذيب : « تصلّي ».
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « قد ».
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥١ ، ح ٨٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٠٣٧ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « وموسّع للمفرد أن يؤخّره ». وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٥١ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب دخول المسجد الحرام ، ح ٧٤٩٢ الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٢٦ ، ح ١٤١٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٩١١٧ ، من قوله : « فإذا أتيت البيت يوم النحر ».
(٥) في « بح » : « وطاف ».
(٦) في الوسائل والتهذيب : + « من ».
(٧) في الوسائل : « أفعليه ».
(٨) في التهذيب والاستبصار : « سعى ».
(٩) في المرآة : « لاخلاف في عدم جواز تقديم طواف النساء على السعي إلاّمع العذر ، فلو قدّمه عامداً بطل ، ويجزئ إذا كان ناسياً ، وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان ». راجع : المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٥٩ ؛ النهاية ، ص ٢٤١ ؛ المهذّب ، ج ١ ، ص ٢٣٨ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٥٧٥ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٤ ، ص ٢٠٧ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٢ ، ص ٣٦٣ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٩٠.
(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ، ح ٧٩٩ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :