ولو كان الإفضاء بعد بلوغ الزوجة لم يكن على الزوج شيء إن كان بالوطء.
المقصد الثاني : في التحريم غير المؤبد ، وفيه فصول :
الأول : في المصاهرة ، وفيه مسائل :
أ : تحرم بنت الزوجة وإن نزلت إذا لم يكن قد دخل بالأم تحريم جمع ، بمعنى أنه إذا أبان الأم بفسخ أو طلاق أو موت حلّت له البنت ، ومع الدخول تحرم بناتها وإن نزلن مؤبدا.
______________________________________________________
يتناول الأمة والمفضاة بالإصبع كما هو معلوم ، ولا دليل يدل على إلحاقهما بالزوجة ، والقياس عندنا باطل ، فيتمسك فيهما بالأصل إلى أن يثبت الناقل.
ولا ريب أن الإفضاء بالإصبع ليس أفحش من الوطء. ويحتمل تحريمها بذلك ، لأن الأمة كالزوجة ، والإفضاء بالإصبع كالافضاء بالوطء ، وضعفه ظاهر.
قوله : ( ولو كان الإفضاء بعد بلوغ الزوجة لم يكن على الزوج شيء إن كان بالوطء ).
لأن الوطء مأذون فيه شرعا محلل حينئذ ، فإذا حصل بسببه الإفضاء لم يثبت على الزوج شيء من هذه الأحكام ، لانتفاء الدليل ، وسيأتي لهذه المسألة مزيد تحقق في باب الجنايات إن شاء الله تعالى.
قوله : ( المقصد الثاني : في التحريم غير المؤبد ، وفيه فصول : الأول : في المصاهرة ، وفيه مسائل : الأولى : تحرم بنت الزوجة وإن نزلت إذا لم يكن قد دخل بالأم تحريم جمع ، بمعنى أنه إذا أبان الأم بفسخ أو طلاق أو موت حلت له البنت ، ومع الدخول تحرم بناتها وإن نزلن مؤبدا ).
لا خلاف بين أهل الإسلام في تحريم البنت مع الام جمعا إذا لم يدخل بالأم ، فإن فارق الام حل له نكاح البنت ، وإن دخل بالأم حرمت البنت عينا ، وقد سبق