والأقرب مساواة الوطء في الفرجين ، وعدم اشتراط البلوغ والعقل في الواطئ والموطوءة ، ولا الإباحة كالوطء في الإحرام والحيض ، ولا دوام النكاح
______________________________________________________
الكلام على ذلك.
قوله : ( والأقرب مساواة الوطء في الفرجين ، وعدم اشتراط البلوغ والعقل في الواطئ والموطوءة ، ولا الإباحة كالوطء في الإحرام والحيض ، ولا دوام النكاح ).
هنا مسائل : الأولى : هل الوطء في الدبر مساو للوطء في القبل في كونه دخولا ، بحيث تحرم به بنت الزوجة عينا؟ فيه وجهان ، أقربهما عند المصنف المساواة. ووجه القرب : أنه لو لم يعد دخولا شرعا لما استقر به المهر ، والثاني باطل.
بيان الملازمة : أن المهر إنما يستقر بالدخول اتفاقا ، فلو لم يعد دخولا شرعيا لم يستقر به.
وأما بيان بطلان الثاني ، فلأن المهر يستقر بالوطء في الدبر كالقبل على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ، وكذا يثبت به الحد ، ويجب به العدة في الطلاق ويلحق به النسب ، وكل هذه تابعة للدخول. وثبوت التابع من حيث هو تابع يستلزم ثبوت المتبوع.
ويحتمل ضعيفا عدم المساواة ، لعدم ثبوت الإحصان ، ويرده أن الإحصان ليس من توابع الدخول ، والأصح المساواة.
الثانية : لا يشترط البلوغ والعقل في الواطئ ولا الموطوءة ، لأن الدخول بالنسبة إلى التحريم سبب ، والأسباب لا يشترط فيها التكليف كالإتلاف. ومن ثم لو وطأ ساهيا أو جاهلا بكونها الزوجة ، كما لو زوجه إياها وكيله وهو لا يعلم ، أو استدخلت ذكره في حال نومه وإغمائه ثبت التحريم.