وإلى أهل الذمة وشعورهن إلاّ للتلذذ أو ريبة ، وأن ينظر الرجل الى مثله إلاّ العورة وإن كان شابا حسن الصورة ، إلاّ لريبة أو تلذذ ، وكذا المرأة.
______________________________________________________
وصرح في التذكرة بجواز النظر إلى وجهها وكفيها وشعرها إذا لم يكن النظر لريبة وتلذذ مع أمن الفتنة (١). وهو قريب ، لأن المملوكة شأنها التردد في المهمات.
فلو حرم النظر إليها مطلقا لزم الحرج والمشقة ، ولإطباق الناس في كل عصر على ذلك ، لأن خروج الإماء مكشفات الوجوه أغلبيّ ، ولم ينقل إنكار ذلك والمنع منه ، ولو كان ذلك حراما لأنكروه كغيره من المحرمات ، وفي تعليل الشيخ في النهاية (٢) جواز النظر إلى أهل الذمة بأنهن بمنزلة الإماء ينبّه على ذلك.
قوله : ( وإلى أهل الذمة وشعورهن ، إلاّ لتلذذ (٣) أو ريبة ).
هذا قول المفيد (٤) والشيخ في النهاية (٥) وغيرهما (٦) ، لأنهن بمنزلة الإماء ، ولقول الصادق عليهالسلام : « لا بأس بالنظر إلى نساء أهل تهامة والأعراب وأهل البوادي من أهل الذمة والعلوج ، لأنهن إذا نهين لا ينتهين » (٧). ومنع ابن إدريس (٨) من ذلك ، تمسكا بعموم دلائل تحريم النظر ـ ومع التلذذ فلا بحث في التحريم ـ والأول أقوى.
قوله : ( وأن ينظر الرجل إلى مثله ـ إلاّ العورة ـ وإن كان شابا حسن الصورة ، إلاّ لريبة أو تلذذ ، وكذا المرأة ).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥٧٤.
(٢) النهاية : ٤٨٤.
(٣) في « ض » لا لتلذذ.
(٤) المقنعة : ٨٠.
(٥) النهاية : ٤٨٤.
(٦) وهو المحقق في الشرائع ٢ ـ ٢٦٩ ، وغيره.
(٧) الكافي ٥ : ٥٢٤ حديث ١ ، الفقيه ٣ : ٣٠٠ حديث ١٤٣٨.
(٨) السرائر : ٣٠٨.