______________________________________________________
فظاهر الرواية عدم توقف حلّ النظر على تحليل المولى : وكذا يظهر من إطلاق عبارة الكتاب ، والمراد بما لا ينبغي النظر إليه في الرواية هو : العورة ، مع احتماله غير ذلك.
وصرح المصنف في التذكرة بجواز النظر إلى جسدها من فوق الثياب ومكشوفة ، للحاجة إلى التطلع إليها ، لئلاّ يكون فيها عيب ، فيحتاج إلى الاطلاع عليه (١). وقال شيخنا الشهيد في الدروس : يجوز النظر إلى وجهها ومحاسنها ، وهل يجوز إلى جسدها من تحت الثياب ، بل والى العورة؟ نظر ، أقربه مراعاة التحليل من المولى ، وحكى رواية أبي بصير السالفة ولم يفت بها (٢). ومختار الدروس أحوط ، إلاّ أن العمل بالرواية في النظر قويّ.
وهل يسوغ المس كما تضمنته؟ لم أجد به تصريحا ، لكنه مما تدعو الحاجة اليه ، والظاهر من عرض المالك الأمة عل البيع إذنه في مقتضيات السوم ، وهو : النظر واللمس ، والاحتياط التوقف على تحليل المولى.
اما العكس ، وهو : نظرها إلى ما لا يحل نظرها إليه ، من حيث أنه أجنبي ، فإن مجرد إرادته شراؤها لا تجوّزه ، إذ لا اختيار لها في الشراء ليكون النظر وسيلة إليه كما في النكاح ، ولانتفاء المجوز شرعا ، بخلاف النكاح.
ويمكن أن يراد بالعكس : شراء المرأة للمملوك الذكر ، فان النظر لا يجوز هاهنا من الجانبين ، والمقابلة بينهما وبين المسألة السابقة ثابتة ، والتفسير الأول ألصق بالمقام.
واعلم ان المصنف لم يتعرض هنا إلى النظر إلى أمة الغير إذا لم يرد شراءها ،
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥٧٣.
(٢) الدروس : ٣٤٦.