______________________________________________________
يقيم كل منهما بينة ، أو يقيم أحدهما بينة دون الأخر ، وعلى هذا فاما أن يكون المقيم للبينة الرجل أو المرأة.
وإذا أقاما بينة ، فاما أن تكونا مطلقتين ، أو مؤرختين ، أو تكون أحدهما مطلقة والأخرى مؤرخة ، فاما بينة الرجل أو المرأة المؤرختان إما أن يتقدم منهما تاريخ بينته أو بينتها أو لا يتقدم واحد.
وعلى التقديرات فاما أن يدخل بها أو لا ، فهذه ثمانية عشر صوره.
فان لم يقم أحدهما بينة فالقول قوله بيمينه ، لأنه منكر لزوجيتها ، ودعواه زوجية أختها بينه وبين الأخت.
هذا إن لم يكن قد دخل بالمدعية ، فإن دخل بها ففي الاكتفاء بيمينه نظرا إلى أنه منكر ، أو بيمينها نظرا إلى أن فعله مكذب لدعواه تردد.
وإن أقام أحدهما البينة خاصة قضي له ، سواء الرجل والمرأة ، والدخول وعدمه ، إلاّ إذا كانت البينة للرجل وقد دخل بالمدعية ، فإنها لا تسمع ، لأن فعله كذبها ، فيكون كما لو لم يقم أحدهما بينة.
وإن أقام كل بينة ولم يؤرخا معا ، أو أرخت إحداهما خاصة ، فالترجيح لبينته ، لأن الأخرى لا ينافيها إلاّ مع الدخول لسقوط بينته بتكذيبه إياها ، فيحكم لبينتها.
وإن ارختا معا ، فان تقدم تاريخ بينتها قدمت به مطلقا ، لأنها تشهد بالنكاح في وقت لا تعارضها الأخرى فيه ، ومع التساوي وتأخر تاريخ بينتها ، فالتقديم لبينته إن لم يكن دخل بها ، لورود النص على ذلك (١) وإن كان مخالفا للأصل ، وهو قبول البينة للمدعي دون المنكر ، فان الزوج هو المنكر في هذه الصورة ، وكأن هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب.
__________________
(١) انظر : الكافي ٥ : ٥٦٢ حديث ٢٦ ، التهذيب ٧ : ٤٣٣ حديث ١٧٢٩.