وأبيح له أن يتزوج بغير عدد ، وأن يتزوج ويطأ بغير مهر وبلفظ الهبة ، وترك القسم بين زوجاته ، والاصطفاء ، والوصال ، وأخذ الماء من العطشان ، والحمى لنفسه.
وأبيح لنا وله الغنائم ، وجعل الأرض مسجدا وترابها طهورا.
وأبيح له دخول مكة بغير إحرام ، وإذا وقع بصره على امرأة ورغب فيها وجب على الزوج طلاقها.
______________________________________________________
يحسنهما ، وفيه بحث ، لأن تحريمهما إذا كان لا يحسنهما صحيح ، لأن فعلهما ممكن بالتعلّم ، فيحرم فعلهما والوسيلة إليه.
يج : نزع لأمته إذا لبسها قبل لقاء العدوّ ومقابلته ، قال عليهالسلام : « ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو » (١) واللامة : ـ مهموزة ـ الدرع ، وقيل : السلاح ، ولأمة الحرب أداته ، وقد يترك الهمز تخفيفا ، ذكره ابن الأثير في النهاية (٢).
قوله : ( وأبيح له أن يتزوّج بغير عدد ، وأن يتزوج ويطأ بغير مهر وبلفظ الهبة ، وترك القسم بين زوجاته ، والاصطفاء ، والوصال ، وأخذ الماء من العطشان ، والحمى لنفسه ، وأبيح لنا وله الغنائم ، وجعل الأرض مسجدا وترابها طهورا ).
وذكر في آخر المبحث أنه : ( أبيح له دخول مكة بغير إحرام ، وإذا وقع بصره على امرأة ورغب فيها وجب على الزوج طلاقها ).
قد ذكر المصنف من التخفيفات في النكاح وغيره أحد عشر نوعا :
أ : أبيح له صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يتزوج بغير عدد على أصح الوجهين ، لامتناع الجور عليه ، ولظاهر قوله تعالى ( إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللاّتِي ) (٣) الآية.
__________________
(١) صحيح البخاري ٩ : ١٣٨ ، سنن الدارمي ٢ : ١٣٠ ، مسند أحمد ٣ : ٣٥١.
(٢) النهاية ٤ : ٢٢٠ لأم.
(٣) الأحزاب : ٥٠.